بسم الله الرحمن الرحيم
السلطـة الوطنية الفلسطينية الرقـــم :- 5/2001 مجلــس القضـاء الأعــلى التاريخ :- 1 / 6 /2004
المحكمة العليا/ رام الله
عدل عليا
رقم 5/2001
لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
........................................................
المستدعــــــــيان :- 1-
يمثلها نقيب الصيادلة الدكتور نبيل عديلي/ القدس.
2-.
وكيلهما/ المحامي وليد العسلي/ القدس.
المستدعى ضده :- الدكتور/ رياض الزعنون وزير الصحة بالاضافة لوظيفته
/ رام الله
الهيئة الحاكمـة :- برئاسة المستشار /السيد زهير خليل .
وعضوية المستشارين /السيدين اسعد مبارك وأسامة الطاهر
"القرار"
هذه دعوى مقدمة من المستدعيين بتاريخ 27/2/2001 للطعن بالقرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 3/1/2001 برقم 21/ص م.ح/2001 القاضي بالموافقة على ترخيص لفتح صيدلية للصيدلي ------------------ في مدينة نايلس.
يستند الطعن الى القول بأن القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومعيب بعيب إساءة إستعمال السلطة ويلحق بالجهة المستدعية ضرراً لا تقبل به.
بالمحاكمة الجارية وبتاريخ 9/4/2003 صدر القرار المؤقت بتكليف الجهة المستدعى ضدها و توجيه مذكرة لها لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصــدار القرار موضوع الطلب والتقدم بلائحة جوابية خلال المدة القانونية اذا ما رغبـت
عدل عليا
رقم 5/2001
في معارضة إصدار قرار قطعي في الدعوى.
تقدمت الجهة المستدعى ضدها بلائحة جوابية بواسطة رئيس النيابة الذي طلب من خلالها رد الدعوى شكلاً ورفض الإستدعاء باعتبار ان القرار المطعون فيه متفق وأحكام القانون ولم يتقدم بأية بينة وطلب في مرافعته النهائية إصدار القرار المتفق وأحكام القانون.
وبالإطلاع على البينات المقدمة فإننا بالرجوع الى الكتاب الصادر عن المستدعى ضده رقم 21/ص م.ح/2001 بتاريخ 3/1/2001 (المبرز ع/1) نجده يتضمن الموافقة على إعطاء ترخيص للصيدلي ----------------------- لفتح صيدلية مستثناة من نظام المسافة.
وبالرجوع الى المبرز ع/5 وهو عبارة عن مخطط مساحة يتبين منه أن المسافة ما بين صيدلية المستدعي الثاني والصيدلية المستثناة بقرار المستدعى ضده هي (62) متراً هوائياً في حين أن المادة (12) فقرة (ب) من نظام مزاولة مهنة الصيادلة الفلسطيني لسنة 1998 اشترطت أن لا تقل المسافة بين أية صيدلية جديدة وصيدلية أخرى قائمة عن مئة متر هوائي على الأقل.
يتضح جلياً أن القرار المطعون فيه جاء مخالفاً لنص قانوني ملزم وأن ما ورد فيه من أنه استثناء دون ان يخول القانون مصدره أية صلاحية تجيز له ذلك ، فإن القرار والحالة هذه يكون مخالفاً للقانون ويؤدي الى الضرر بالمستدعي الثاني دون مبرر قانوني او واقعي .
وحيث أن مصدر القرار يكون بذلك قد تجاوز القانون مما يجعل قراره معيباً وواجب الإلغاء.
لذا فإننا لما تقدم نقرر قبول هذه الدعوى وتثبيت القرار المؤقت الصادر فيها ونقرر بالتالي الحكم بالغاء القرار المطعون فيه.
قراراً صدر وتلي علناً بإسم الشعب العربـي الفلسطينـي ، وبحضور وكيل المستدعيين ورئيس النيابة وأفهم في 1 /6/ 2004 .
قاضي قاضي قاضي مترئس
___________________________________________________