كلية القانون-جامعة النجاح الوطنية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موقع لطلاب القانون في جامعة النجاح
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قرار محكمة عدل عليا 2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 87
تاريخ التسجيل : 12/03/2008
العمر : 36

قرار محكمة عدل عليا 2 Empty
مُساهمةموضوع: قرار محكمة عدل عليا 2   قرار محكمة عدل عليا 2 I_icon_minitimeالأحد نوفمبر 30, 2008 12:41 pm

بسم الله الرحمن الرحيم




السلطـة الوطنية الفلسطينية الرقـــم:-3/98 مجلــس القضـاء الأعــلى التاريخ:- 16 / 6 /2004

المحكمة العليا/ رام الله


عدل عليا
رقم 3/98


لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

........................................................



المستدعــــــــــــي:-
وكيله/ المحامي شكري النشاشيبي/ رام الله
المستدعى ضدهما:1- اللجنة المركزية للتنظيم والبناء / طولكرم.

2- اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في طولكرم / طولكرم.

وكيلها/المحامي إياد الحاج قاسم/ طولكرم.

3-

4-

الهيئة الحاكمـــة:- برئاسة المستشار /السيد سامي صرصور.

وعضوية المستشارين /السيدين زهير خليل وأسامة الطاهر



"القرار"



هذا استدعاء مقدم بتاريخ 13/1/1998 للطعن في:-

1- القرار الصادر عن المستدعى ضدها الأولى بتاريخ 3/12/97 بجلستها رقم 18/97 والمتضمن إلغاء الرخصة الصادرة للمستدعي من قبل المستدعى ضدها الثانية بداعي عدم توافر صفة المالك فيه.

2- القرار الصادر عن المستدعى ضدها الثانية بتاريخ 8/12/97 برقم 13/18/97 والمتضمن إلغاء رخص البناء الممنوحة للمستدعي والتي تحمل الأرقام 1500/97هـ، 1501/97هـ، 1502/97هـ، وذلك بداعي عدم قيامه بتسجيل عقد





عدل عليا

رقم3 /98







الإيجار لدى دائرة تسجيل الأراضي وفق نص المادة 2/26 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 66.

يستند الطعن للأسباب التالية:-

1- القراران المشكو منهما مخالفان للقانون وباطلان وسابقان لأوانهما ومشوبان بعيب إساءة استعمال السلطة.

2- القراران محل الطعن لا يستندان إلى سبب يبرر اصدارهما وان المستدعى ضدهما مصدرتهما لا تملكان حق إلغاء الرخص الممنوحة للمستدعي وبذا فإن القرارين مشوبان بعيب عدم الاختصاص.

3- بالتناوب، إن قرار منح الرخصة للمستدعي أصبح محصناً واكتسب الدرجة القطعية ولا يجوز سحبه استناداً للسبب الوارد فيه.

4- بالتناوب؛ القراران المطعون فيهما يستندان إلى توصيه من الوكيل المساعد في وزارة الحكم المحلي، وقد أخطأت الجهة المستدعى ضدها في إصدار القرارين دون تعيين جلسة ودعوة المستدعي لسماع أقواله حول الترخيص.

بالمحاكمة الجارية تقرر بتاريخ 26/1/98 تكليف الجهة المستدعى ضدها الأولى والثانية بموجب قرارنا المؤقت بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرارين المطعون فيهما والتقدم في حالة المعارضة بذلك بلائحة جوابيه خلال المدة القانونية.

وبتاريخ 21/3/98 تقدمت المستدعى ضدها الثانية بلائحة جوابيه طلبت من خلالها رد الاستدعاء بعد أن تعرضت لدحض ما جاء في لائحته، كما تقدم مساعد النائب العام بلائحة جوابيه عن المستدعى ضدها الثانية طلب فيها أيضاً رد الاستدعاء وإلغاء القرار المؤقت الصادر فيه كون القرارين صدرا وفقاً للأصول والقانون.

وبتاريخ 9/6/98 تقدم كل من المستدعى ضدهما الثالث والرابعة ----------------- بواسطة وكيلهما / المحامي مازن الجيوسي بطلب لإدخالهما في هذا الاستدعاء شخصاً ثالثاً مستدعى ضده وذلك استناداً للوقائع التي وردت في ذلك الطلب حيث تقرر إجابة طلبهما هذا وادخالهما في المحاكمة وتقدما بعد ذلك بلائحة جوابيه أشارا فيها إلى أن القرارين المطعون فيهما صدرا وفقاً للأصول والقانون وطلبا رد الاستدعاء وتضمين الجهة المستدعية الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

عدل عليا

رقم3 /98







والذي نراه بادئ ذي بدء إزاء الدفع الشكلي المثار من قبل ممثل الجهة المستدعى ضدها الأولى والمتعلق بالقول بعدم اختصاص محكمة العدل العليا بنظر الدعوى وإنها أي دعوى المستدعي سابقة لأوانها أن هذا الدفع لا يقوم على أساس قانوني ذلك أن إصدار القرار بسحب الرخص الممنوحة للمستدعي يشكل بحد ذاته تأثيراً في مركز قانوني تقرر له من السابق وتم إلغاؤه وهذا الإجراء يعتبر بمثابة قرار إداري قابل للطعن أمام محكمة العدل العليا، كما لا يرد القول أن الدعوى سابقة لأوانها بداعي أنه كان من المتوجب على المستدعي اللجوء إلى اللجنة اللوائية للطعن أمامها في قرار اللجنة المحلية المطعون فيه، إذ أن المادة 36/1 من قانون تنظيم المدن والأبنية رقم 79 لسنة 66 التي استند إليها ممثل الجهة المستدعى ضدها الأولى بهذا الخصوص لا مجال لتطبيقها في حالتنا هذه، فضلاً عن أن النص الوارد في الفقرة الأولى من المادة المشار إليها جاء جوازياً وغير ملزم لمن تضرر جراء رفض إعطائه رخصة بأن يلجأ بالضرورة للجنة اللوائية إنما ترك أمامه المجال مفتوحاً للجوء إلى القضاء الإداري وهذا ما تم بالفعل بالنسبة للقرار المطعون فيه الذي نجده يدخل من ضمن القرارات الإدارية القابلة للطعن فيها أمام محكمة العدل العليا.

أما من حيث الموضوع فإننا بالتدقيق والمداولة وبعد الإطلاع على لائحة الاستدعاء واللوائح الجوابية المقدمة نجد أن القرار المطعون فيه والصادر بتاريخ 8/12/97 برقم 13/18/97 عن لجنة التنظيم والبناء المحلية في طولكرم يقضي بإلغاء رخص البناء الصادرة للمستدعي بالأرقام 1500/97هـ، 1501/97هـ ،1502/97هـ ، وقد أوضحت الجهة مصدرة هذا القرار أن قرارها هذا مبني على عدم قيام المستدعي بتسجيل عقد الإجارة المتعلق بالأرض المنوي إقامة البناء عليها لدى دائرة تسجيل الأراضي وفق ما تتطلبه المادة (2) فقرة (26) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 97 لسنة 66.

أما القرار الآخر الذي يطعن فيه المستدعي والصادر عن المستدعى ضدها الأولى بتاريخ 3/12/97 في جلستها رقم 18/97 فيقضي بإلغاء الرخصة رقم 26/3/97 الصادرة عن المستدعى ضدها الثانية بتاريخ 18/3/97 وذلك استناداً إلى القول بعدم توفر صفة المالك في طالب الترخيص خلافاً لما تتطلبه المادة (2) من قانون التنظيم المشار إليها أنفا.

إننا ومن خلال البينات المقدمة في هذا الاستدعاء نجد الوقائع الثابتة التالية:-



عدل عليا

رقم3 /98









1- إن قطعة الأرض رقم (41) من الحوض رقم (8948) المشار إليها في البند الأول من لائحة الاستدعاء والتي تم منح الرخص الثلاث للمستدعي من أجل البناء عليها، ووفق ما هو واضح وثابت من السند المبرز ع/1، هي قطعة مملوكة على الشيوع لعدد من الشركاء مسجلة أسماؤهم لدى سجلات دائرة أراضي طولكرم وليس من ضمنهم المستدعي، أي أن هذا الأخير ليس مالكاً قانونياً في قطعة الأرض المشار إليها وليس شريكاً فيها.

2- ان ما يربط المستدعي بقطعة الأرض هذه هو المبرز ع/3 وهو إقرار عدلي منظم بتاريخ 11/7/92 لدى كاتب عدل طولكرم تحت رقم عدل 660/92 يتضمن إقرار المدعو عصام محمود إبراهيم شرعب الذي يملك في قطعة الأرض المشار إليها أنفا (16) حصة من أصل (128) حصة، بأنه قام بتأجير ( العقار الواقع بطولكرم ضمن حدود البلدية والذي يحمل رقم القطعة (41) من الحوض (8498) كاملاً للمستأجر --------------------------- لاستعماله لأغراض صناعية وتجارية عامة وإعطائه حق إقامة الأبنية والتأجير من الباطن).

3- كما نجد أن عقد الإجارة المبرز ع/2 الموقع والمعطى بتاريخ 1/7/88 من ---- المذكور (كمؤجر) إلى المستدعي ------------------- (كمستأجر) يتضمن أن الأملاك المؤجرة بموجب هذا العقد هي " قطعة الأرض رقم (41) من الحوض (8498) كاملاً وان الحصص المؤجرة هي كامل الحصص وان كيفية استعمال المأجور هي أرض لأغراض تجارية وصناعية " تجارة عامة " وانه يحق للمستأجر إقامة الأبنية والإنشاءات التي يرغب بإقامتها ويحق له أيضاً تأجيرها من الباطن.

يتضح من ذلك أن ما هو مؤجر للمستدعي بموجب عقد الإجارة ع/2 هو كامل قطعة الأرض رقم (41) حوض (8498) وليس فقط حصة المؤجر ------------------- الذي لايملك في الأرض المشار إليها سوى (16) حصة من أصل (128) حصة حسبما يتضح من المبرز ع/1.





عدل عليا

رقم3 /98







وبالرجوع إلى السبب الذي استند إليه القراران بإلغاء وسحب الرخص الصادرة للمستدعي من اجل البناء على قطعة الأرض المشار إليها أنفاً نجده يتمثل في القول بصدور تلك الرخص خلافاً لأحكام المادة 2/26 من قانون تنظيم المدن والأبنية رقم 79 لسنة 66 التي عرفت المالك لمقاصد الحصول على رخصة بناء بأنه (( مالك الأرض المسجل أو مالكها المعروف أو أي شريك في ملكيتها أو متولي الوقف أو المستأجر بمقتضى عقد إيجار مسجل في دائرة تسجيل الأراضي ..)) ونجد إن الوضع القانوني الذي ينطبق على المستدعي هو الوضع الأخير المشار إليه في المادة أعلاه أي كونه مستأجراً لجزء من الأرض الصادر بشأنها رخص لإقامة البناء عليها وبالتالي فإن ما يحكم هذا الوضع هو ما جاء في الفقرة (26) المنوه عنها وهو وجوب أن يكون عقد الإيجار المنظم للمستأجر وهو هنا المستدعي مسجلاً لدى دائرة تسجيل الأراضي الأمر الذي لم يتم التقيد به ولم تقدم البينة على إثبات وقوعه مما يجعل إجراء إعطاء الرخص للمستدعي من اجل البناء على قطعة الأرض الوارد وصفها في لائحة الاستدعاء إجراءاً مخالفاً للقانون مخالفة جسيمة تهبط بتلك الرخص إلى درجة الانعدام ولا يمكن اعتبارها صادرة تطبيقاً لقانون أو نظام، الأمر الذي يجعلها في حكم العدم مما يبرر سحبها وإلغاءها دون التقيد بميعاد سيما أن النصوص الواردة في قانون التنظيم هي نصوص خاصة واستثنائية وذات طبيعة آمرة لا يجوز تنكبها أو التوسع في تفسيرها بصورة تخرجها عن مقاصدها المحددة، ولا يوجد في قانون التنظيم ولا في نظام الأبنية الذي تتبعه المنطقة الكائنة فيها الأرض التي صدرت الرخصة بشأنها أو سواها ما يجيز التصرف أو الترخيص بالقيود التنظيمية المنصوص عليها في القانون المشار إليه، وبالتالي لا يرد القول أن ما ينطبق على عقد اجارة المستدعي للأرض المراد إقامة البناء عليها هي أحكام قانون المالكين و كما آن الإشارة إلى القرارات التمييزية التي أوردها وكيل المستدعي بهذا الصدد جاءت خارجة عن موضوع هذه الدعوى ولا تتعلق به من قريب أو بعيد.

أما القول بأن هناك حقاً مكتسباً ترتب للمستدعي بموجب ما اسماه وكيله بقرارات صدرت في الأصل سليمة، فهو غير وارد أيضاً ذلك أن القرار الإداري السليم ولكي يكون سليماً ومكسباً لحق ومحصناً من أي سحب أو إلغاء يجب أن يكون قد صدر ابتداء بالاستناد لإجراءات سليمة وصحيحة فإذا كان صدوره مبنياً في الأساس على إجراء ومطلب يوجــب



عدل عليا

رقم3 /98







القانون توافره ابتداءً وصدر دون مراعاة هذا الإجراء أو المطلب فإنه لا يكون قراراً سليماً وفق ما أشير إليه من اجتهادات بهذا الخصوص من خلال مرافعة الجهة المستدعية ولا يكسب حقاً يحتج به لأن الحق المكتسب الذي يمكن الاحتجاج به هو الذي تكونت عناصره في ظل أوضاع قانونية تبرره وتحميه، وهذا ما ثبت عكسه تماماً من خلال مخالفة أحكام المادة 2/26 من قانون التنظيم وفق الوجه الذي بيناه أنفا.

نخلص مما تقدم إلى أن القرارين المطعون فيهما قد صدرا لتصويب وضع وقع مخالفاً للقانون مخالفة جسيمة تتمثل في إصدار رخص أبنية على أرض مؤجرة دون أن يتم ابتداء تسجيل عقد الإجارة لدى دائرة تسجيل الأراضي المختصة وذلك وفق ما يتطلبه نص الفقرة (26) من المادة (2) لقانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 66 وان ما قامت به الجهة مصدرة تلك الرخص من سحبها وإلغائها نابع من صلاحياتها المخولة لها قانوناً وما لها من حق في ممارسة تصرفاتها بموجب سلطتها المقيدة والمشروطة بقانونية هذه التصرفات، بحيث يكون لها إذا أخطأت في تطبيق القانون أو تبين لها فيما بعد أن تصرفها كان خاطئاً أن تسحب القرار المخالف للقانون مخالفة جسيمة دون التقيد بميعاد ودون الالتفات إلى أي ادعاء بحق مكتسب ما دام أن الأصل في القرار المعيب والمخالف للقانون انه لا يكسب حقاً ولا يكتسب أية حصانة ضد إلغائه أو سحبه في أي وقت دون التقيد بميعاد أو مدة.

وعليه وحيث أن القرارين بإلغاء وسحب الرخص الممنوحة للمستدعي والمبينة في لائحة الاستدعاء جاءا سليمين ومستندين لما يبرر إصدارهما فإننا نقرر رد هذا الاستدعاء وإلغاء القرار المؤقت الصادر فيه بتاريخ 26/1/1998 وإلزام المستدعي بالرسوم والمصاريف.



قراراً صدر وتلي علناً بإسم الشعب العربـي الفلسطينـي، وأفهــــم بحضور وكيل المستدعي في 16/6/ 2004.





قاضي قاضي الرئيــس
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://najahlaw.yoo7.com
 
قرار محكمة عدل عليا 2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
كلية القانون-جامعة النجاح الوطنية :: الفئة الأولى :: مستجدات قانونية وحياتيه-
انتقل الى: