كلية القانون-جامعة النجاح الوطنية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موقع لطلاب القانون في جامعة النجاح
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قرار محكمة عدل عليا 3

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 87
تاريخ التسجيل : 12/03/2008
العمر : 36

قرار محكمة عدل عليا 3 Empty
مُساهمةموضوع: قرار محكمة عدل عليا 3   قرار محكمة عدل عليا 3 I_icon_minitimeالأحد نوفمبر 30, 2008 12:42 pm

بسم الله الرحمن الرحيم




السلطـة الوطنية الفلسطينية الرقـــم :- 8/2000 مجلــس القضـاء الأعــلى التاريخ :- 7 /4 /2004

المحكمة العليا/ رام الله




عدل عليا
رقم 8/2000


لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

........................................................



المستدعــــــــيان :-1
وكيلهما/ المحامي عدنان عمرو
المستدعى ضدهم :- 1) وزير الصحة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية بالاضافة لوظيفته/

وزارة الصحة بنابلس. 2) وكيل وزارة الصحة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية بالاضافة لوظيفته/ وزارة الصحة بنابلس

3) لجنة دراسة وإحالة العطاءات/ وزارة الصحة- نابلس

4) وزير المالية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية بالاضافة لوظيفته.

5) النائب العام بالاضافة لوظيفته.



الهيئة الحاكمــــة :- برئاسة المستشار /السيد سامي صرصور .

وعضوية المستشارين /السيدين زهير خليل وأسامه الطاهر



"القرار"

هذه دعوى مقدمة من المستدعيين بتاريخ 24/2/2000 للطعن بالالغاء في القرارات الصادرة عن الجهة المستدعى ضدها والمتمثلة بما يلي:-

1) قرار لجنة العطاءات بوزارة الصحة القاضي بإعادة طرح العطاء رقم 5/2000 للمرة الثانية والمعلن عنه بتاريخ 9/12/1999 .

2) قرار لجنة العطاءات بوزارة الصحة القاضي بإعادة طرح العطاء رقم 7/2000 والمعلن عنه بتاريخ 7/12/1999 للمرة الثانية.

عدل عليا

رقم 8/2000









3) قرار لجنـة العطـاءات بـوزارة الصحة القاضي بإعادة طرح العطاء رقم

1/2000 للمرة الثانية والمعلن عنه بتاريخ 12/12/1999

4) قرار لجنة العطاءات بوزارة الصحة القاضي بإعادة طرح العطاء رقم 9/2000 للمرة الثانية والمعلن عنه بتاريخ 23/12/1999 .

5) قرارات لجنة العطات الصادرة بتاريخ 28/12/1999 القاضية بإحالة العطاءات رقم 1/2000 , 5/2000، 7/2000 على المتنافسين.

6) قرار لجنة العطاءات القاضي بإحالة العطاء رقم 9/2000 على المتنافسين والصادر بتاريخ 30/12/199 .

7) قرارات وزير الصحة المالية القاضية بإعتماد القرارات الصادرة عن لجنة العطاءات وتوقيع العقود مع الفائزين بالعطاءات.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 20/3/2000 صدر القرار المؤقت للجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء قراراتها المطعون فيها ، وقد تقدمت خلال المدة القانونية بلائحة جوابية طلبت من خلالها رد الدعوى والغاء القرار المؤقت الصادر فيها.

أما من حيث الموضوع فإننا بالتدقيق نجد أن لائحة الإستدعاء تستند الى القول بأن المستدعيين تقدما بعرضهما في العطاءات المطروحة من قبل وزارة الصحة والمشار الى أرقامها في تلك اللائحة وهي متعلقة بتزويد المستشفيات الفلسطينية في المحافظات الشمالية بالمواد الغذائية . وهما يدعيان بأن لجنة العطاءات المعنية قامت بفتح المظاريف الخاصة بتلك العطاءات ولم تقم بدعوة المتناقصين للحضور وإنها وامام الحاح المستدعي الأول ومتنافس أخر استمعت لأسعار المتنافسين بالنسبة للعطاء رقم 9/2000 حيث تبين ان السعر المقدم من المستدعيين هو أقل الأسعار ولم يتم الأعلان عن ذلك ، كما ان المستدعيين يدعيان بأن لجنة العطاءات قد رفضت تمكين المتنافسين من حضور جلسة فتح ( المظاريف) رغم المطالبة بذلك وامتنعت أيضاً عن إعلان النتائج بالنسبة للعطاءات الأخرى بعد فتح مظاريفها دون بيان الأسباب وانه بالاضافة لذلك تم طرح العطاءات للمرة الثانية رغم رسوها عليهما حيث فوجئا بإحالتها على أخرين دون إتباع القواعد العامة والقوانين السارية ورغم الإعتراض على ذلك .





عدل عليا

رقم 8/2000







اننا بالاطلاع على البينات المقدمة نجد ان المستدعيين وبواسطة -------- قد تقدما بتاريخ 18/12/99 بالكتاب المبرز ع/1 يطلبان فيه توضيح الأسباب التي دفعت لجنة العطاءات في وزارة الصحة لإتخاذ قرارها بإعادة طرح العطاءات الثلاثة المشار اليها في الكتاب المذكور ، وان رداً على هذا الكتاب ورد من المستشار القانوني في وزارة الصحة بموجب كتابه المبرز ع/2 يفيد أن العطاءات المذكورة لم يتم البت فيها ولا يوجد قرار نهائي بخصوصها ، وقد تأكد هذا أيضاً بموجب الرد المبرز ع/3 المؤرخ 19/12/99 الموجه للمستدعي الأول من قبل المستشار القانوني المذكور.

والذي نراه بخصوص هذه البينة أنها مقدمة من الجهة المستدعية نفسها وهي ملزمة لها قانوناً بكافة ما جاء فيها، ويشمل ذلك ما اورده المستشار القانوني في وزارة الصحة أن العطاءات المذكورة لم يتم البت فيها بعد وأنه لا يوجد قرار نهائي بخصوصها وان لجان العطاءات لم تصدر قراراتها النهائية بعد.

وحيث أن الجهة المستدعية لم تثبت من خلال بيناتها أن العطاءات المدعى بها قد تم بالفعل إتخاذ إجراءات نهائية بشأنها حسبما ورد في لائحة الدعوى ، وحيث أن البينة المقدمة قد أثبتت وعلى عكس الإدعاء الوارد في تلك اللائحة ان اللجنة المختصة لم تتخذ قررات نهائية بشأن العطاءات المشار اليها وأنه لم يتم البت فيها بعد.

وحيث أن الاجتهاد قد استقر على ان القرار الإداري يجب أن يكون وقت إقامة الدعوى نهائياً ليكون قابلاً للطعن فيه أمام القضاء الإداري ، وبما ان القرارات محل الطعن ليست كذلك فإن الاستدعاء يكون والحالة هذه غير مقبول قانوناً مما يستوجب رد الطعن موضوعه.

وعليـه فإننا نقـرر رد هـذا الاستدعاء والغاء القرار المؤقـت الصادر فيه بتاريخ

20/3/2000 والزام المستدعيين بالمصاريف.





قراراً صدر وتلي علناً بإسم الشعب العربـي الفلسطينـي ، وأفهــــم بحضور وكيل المستدعيين في 7/4/ 2004 .



قاضي قاضي الرئيــس
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://najahlaw.yoo7.com
 
قرار محكمة عدل عليا 3
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
كلية القانون-جامعة النجاح الوطنية :: الفئة الأولى :: مستجدات قانونية وحياتيه-
انتقل الى: