كلية القانون-جامعة النجاح الوطنية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موقع لطلاب القانون في جامعة النجاح
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الفرق بين الدفوع الموضوعية والدفوع الشكلية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Real Jojo




المساهمات : 41
تاريخ التسجيل : 23/03/2008

الفرق بين الدفوع الموضوعية والدفوع الشكلية Empty
مُساهمةموضوع: الفرق بين الدفوع الموضوعية والدفوع الشكلية   الفرق بين الدفوع الموضوعية والدفوع الشكلية I_icon_minitimeالأربعاء مارس 26, 2008 12:32 pm

يعرف الدفع
بأنه وسيلة من وسائل الدفاع في الخصومة فهي وسيلة ينكر بها الخصم على خصمه حقه المُطالب بحمايته أو حقه في الدعوى، أو حقه في الحصول على حكم في الموضوع بالإجراءات والأعمال التي باشرها. والدفوع نوعان دفوع موضوعية ودفوع شكلية، والدفع الموضوعي هو الدفع الذي يوجه إلى الحق أو المركز القانوني أي موضوع الدعوى بقصد الحصول على حكم برفض الدعوى كلياً أو جزئياً وذلك بسبب يرجع إلى الحق ذاته، إما قيامه أو انقضائه، ولهذا فإن الدفوع الموضوعية كثيرة ومتنوعة منها ما يرجع إلى مصدر الحق أو الدفع ببطلان العقد أو الدفع بصوريته أو بانتهاء الضرر في المسؤولية التقصيرية، ومنها ما يرجع إلى انقضاء الحق بعد قيامه مثل الدفع بالوفاء أو المقاصة القانونية أو الدفع بعدم التنفيذ.
وأما الدفع الشكلي أو الإجرائي فيقصد به الدفع الذي يوجه إلى صحة الأعمال الإجرائية المكونة للخصومة بهدف إنهائها دون الفصل في موضوعها، فمثير الدفع لا ينازع في الحق الموضوعي ولا حتى في حق الدعوى، وإنما ينازع فقط في صحة عمل من أعمال الخصومة بغرض عدم الحكم في موضوعها أو تأخير الفصل فيه، مثل الدفع بعدم الاختصاص أو الدفع بالبطلان أو سقوط الخصومة، وتختلف الدفوع الشكلية عن الدفوع الموضوعية في أنه يجب إبداء الدفوع الشكلية كلها وبكل أسبابها مرة واحدة قبل الكلام في موضوع الدعوى أو إبداء الدفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق في إبدائه، وكذلك يجب على المحكمة أن تفصل في الدفوع الإجرائية على استقلال قبل الفصل في موضوع الدعوى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفرق بين الدفوع الموضوعية والدفوع الشكلية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
كلية القانون-جامعة النجاح الوطنية :: الفئة الأولى :: مستجدات قانونية وحياتيه-
انتقل الى: