موضوع: الجنــــ اركان ـــسيه الأحد مارس 30, 2008 12:11 pm
السلام عليكم ورحمة الله
اعضاء ورواد منتدى الشؤون القانونية
اضع بين ايديكم اركان الجنسية
ان رابطة الجنسية تقوم على ثلاثة اركان هي :
(1- الدولة 2- الفرد 3- الرابطة ( القانونية والسياسية بين الدولة والفرد )
1- الدولة :
ان انشاء حق الجنسية محصوراً بالدولة فهي وحدها التي يحق لها انشاء هذا الحق ومنحه للفرد الذي يعيش على اقليمها ويخضع لسيادتها ويقصد بالدولة كطرف منشيء لرابطة الجنسية الوحدة السياسية التي تتمتع بالشخصية القانونية الدولية وبصفة الدولة بآن واحد ويعرفها الطكتور كمال غالي بأنها مجموعة متجانسة من الأفراد تعيش على وجه الدوام غي اقليم معين وتخضع لسلطة عامة منظمة زمن هذا المفهوم تبرز لما النقاط التالية :
أولاً :- ان الدول او الولايات التي تتحد مع بعضها مشكلةً نوعاً من الإتحادات كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية أو اتحاد الجمهوريات الإشتراكية وان كانت كل ولاية تتمتع بنوع من الإستقلال الإداري والقانوني لا تملك حق انشاء جنسية خاصة بها بل ان الجنسية التي ينشئها اتحاد الولايات أو الجمهوريات تنسحب بآثارها على جميع مواطني الولايات أو الجمهوريات المتحدة وأما علاقة الفرد في كل ولاية هي علاقة رعوية ولا ترقى الى معنى الجنسية وكذلك الأمر بالنسبة الى الإتحاد الدولي اذ ان الفرد العضو في الدولة الداخلة في الإتحاد الدولي لا تعتبر الرابطة التي تربطه بهذا الإتحاد بحكم عضوية دولته به جنسية وهذا يقودنا الى قاعدة مفادها ( أن الدولة سواء كانت بسيطة أم مركبة) لا تملك سوى انشاء جنسية واحدة فقط .
ثانياً :- لا تعتبر الرابطة الوظيفية التي تنشئها بعض المنظمات الدولية كالأمم المتحدة بينها وبين العاملين بها وتوثقها بجوازات سفر خاصة جنسية بالمعنى القانوني لأن هذه المنظمات ليست دولاً .
ثالثاً :- ان الدوالة التي يحق لها انشاء الجنسية لا يشترط بها ان تكون كاملة السيادة بل ان الدول الناقصة السيادة بحكم الإحتلال يبقى لها حق انشاء الجنسية كما هو الحال في فلسطين الخاضعة للإحتلال الصهيوني .
رابعاً :- ان العلاقة القائمة بين شخص وامة معينة لا تعد جنسية من الناحية القانونية الا اذا حققت الأمة وحدتها السياسية وتحولت الى دولة فاصبحت الدولة هي الأمة وهنا يجب الإشارة الى واقع الأمة العربية التي انقسمت الة عدة وحدات سياسية شكلت منها عدة دول اكتسبت صفة الدولة وبالتالي تعددت الجنسيات رغم انها جميعها تابعة لأمة واحدة ومن المفروض وحدة الجنسية ولكن يبدو ان الأمر له ابعاده السياسية الهادفة الى تمزيق وتفتيت أي مظهر من مظاهر وحدة وقوة الأمة العربية .
2- الفرد ( الشخص الطبيعي ):
انطلاقاً من مبدأ ان الجنسية هي رابطة قانونية وسياسية وروحية تربط بين الفرد والدولة فان هذا يعني أن الجنسية لا تكون الا للشخص الطبيعي وذلك لأن الأشخاص الطبيعيين هم وحدهم الذين يؤلفون عنصر الشعب في الدولة ومن هنا تبرز عدة نقاط مهمة لا بد من الإشارة اليها وهي :-
أولاً :- لا يشترط في الشخص الطبيعي حتى يكتسب الجنسية أن يكون كامل الأهلية بل يمكن أن يكون ناقص الأهلية أو فاقداً لها اذ يكفي فيه أن يكون متمتعاً بالشخصية القانونية .
ثانياً :- يمكن اطلاق نوع من الجنسية المجازية على بعض الأشياء كالطائرات والأشخاص الإعتباريين كالشركات فيقال عن هذه الطائرة بانها فلسطينية وعن هذه الشركة انها فلسطينية والهدف من وراء ذلك هو ربط هذا الشيء او الشخص الإعباري بدولة معينة من أجل اخضاعه الى قوانينها وبيان الحقوق والإلتزامات المترتبة عليه وما ذلك الا لغايات اقتصادية ومادية وليست بشرية كما هو الحال بالنسبة للشخص الطبيعي الذي يرتبط حق جنسيته باعتبار انه عضو في الشعب لهذه الدولة او تلك .
3- رابطة قانونية وسياسية بين الفرد والدولة :
وهذه الرابطة التي حددها المشرع يبنى عليها كافة الحقوق التي كفلها القانون للفرد وحددها له وضمن له حق التمتع بها وكذلك كافة الإلتزامات والواجبات المتبادلة بينه وبين الدولة التي يتمتع بجنسيتها وهذا يعني :
أولاً :- ان الفرد وبمجرد تمتعه بجنسية دولته تتولد له حقوق كثيرة خاصةً وعامة كحق التملك وحق التصويت وتقع عليه واجبات معينة تثبت صدق انتمائه لهذه الدولة كأداء الخدمة العسكرية .
ثانياً :- وبالمقابل فان على الدولة يقع عبء الدفاع عن افرادها وحماية مصالحهم المشروعة داخل وخارج حدودها .
ثالثاً :- ان مفهوم الرابطة القانونية بين الفرد والدولة لا يعني انه رابطة تعاقدية تنشأ باتحاد اردة الفرد وارادة الدولة بل ان مفهومها يقوم على اساس الولاء للدولة بكيانها السياسي .
الطبيعة القانونية للجنسية :
لقد اختلف الفقهاء حول تحديد مركز الجنسية بين القانون العام والقانون الخاص غهناك من يعتبرها من القانون العام وهناك من يعتبرها من القانون الخاص وان اختلاف الفقهاء في نظرتهم للجنسية وصلتها بالقانون العام او الخاص نابع من ان الجنسية في جانب نجدها ترتبط بالقانون العام اكثر من ارتباطها بالقانون الخاص وفي جانب آخر نجد هذه الصلة قريبة الى القانون العام اكثر ومن هنا فان الفقه الفرنسي في فترة كان يجمع على ان الجنسية فرع من القانون العام ولكنه بعد ذلك تنامت اصوات فقهية في فرنسا تعتبر الجنسية من القانون الخاص على اعتبار انها نظام قانوني لا تخاطب الدول باحكامها ولكونها تشكل عنصراً من عناصر الحالة للشخص الطبيعي وهذا ما اخذ به المشرع السوري على اعتبار ارابطة من روابط القانون الخاص في المادة 35 من القانون المدني الا ان المحكمة الإدارية العليا في سوريا قضت ان قواعد الجنسية واحكامها ذات صلة بالقانون العام وبالحقوق السياسية والتي تخضع لرقابة القانون الإداري . انه وبالرغم من ارتباط الجنسية بالقانون العام نظراً لعلاقتها بالدولة وسيادتها الا انه لا يمكن انكار صلتها بالقانون الخاص ولهذا يمكن القول بان الجنسية تعتبر ذات صفة مختلطة الأمر الذي يجعلها وثيقة الإرتباط بالقانون الدولي الخاص أكثر من أي قانون آخر وخاصةً عندما يثور حولها نزاع .