كلية القانون-جامعة النجاح الوطنية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موقع لطلاب القانون في جامعة النجاح
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المجلس التشريعى الفلسطينى

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
غزاوي




المساهمات : 11
تاريخ التسجيل : 07/09/2008

المجلس التشريعى الفلسطينى Empty
مُساهمةموضوع: رد: المجلس التشريعى الفلسطينى   المجلس التشريعى الفلسطينى I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 07, 2008 11:44 am

مشكووووووووور جدا على الموضوع والله قيم جدا Smile
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبو ياسين
مشرف ساحة الناقشات الجاده وقسم تساؤلات
أبو ياسين


المساهمات : 118
تاريخ التسجيل : 12/03/2008
العمر : 37

المجلس التشريعى الفلسطينى Empty
مُساهمةموضوع: شكرا لك   المجلس التشريعى الفلسطينى I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 03, 2008 4:54 pm

أشكر على الموضوع القيم وتقبل مروري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Real Jojo




المساهمات : 41
تاريخ التسجيل : 23/03/2008

المجلس التشريعى الفلسطينى Empty
مُساهمةموضوع: رد: المجلس التشريعى الفلسطينى   المجلس التشريعى الفلسطينى I_icon_minitimeالأحد مارس 30, 2008 12:38 pm

الفصل الثالث
الاستعجال في النظر


المادة 81
للمجلس ان يقرر استعجال النظر في اي موضوع مطروح عليه بما فيه قرار منح الثقة، او توجيه لوم او نقد للسلطة التنفيذية، او احد الوزراء ويصدر قراره دون مناقشة في الحالات الاتية :
1 _ بناء على طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة اعضاء على الاقل.
2 _ بموجب طلب من مجلس الوزراء.
3 _ بناء على طلب اللجنة المختصة.


المادة 82
يبحث المجلس ولجانه الموضوعات المستعجلة قبل غيرها ولا تسري احكام المواعيد عليها، وللمجلس ان يقرر مناقشة الموضوع في الجلسة ذاتها وفي هذه الحالة تقدم اللجنة المختصة تقريرها للمجلس فورا كتابة او شفاهة.

المادة 83
مناقشة الموضوع المطروح بصفة مستعجلة لا تحول دون اجراء مداولة ثانية في الاحوال التي نص عليها هذا النظام دون التقيد بالمواعيد الخاصة بها.

المادة 84
1 _ اذا كان الموضوع الذي تقرر النظر فيه بطريق الاستعجال اقتراحا بمشروع قانون احاله المجلس الى اللجنة المختصة للبحث اولا في جواز النظر فيه، وثانيا لبحث موضوعه وعلى اللجنة تقديم تقريرها في الامرين معا ثم يعرض الموضوع على المجلس لاخذ رايه اولا في جواز النظر في المشروع ، فاذا وافق انتقل الى مناقشة الموضوع.
2 _ وفي حالة الضرورة يجوز للمجلس النظر في مشروعات القوانين دون احالتها الى اللجان المختصة وذلك بناء على قرار الاغلبية المطلقة.


المادة 85
لا يجوز اعادة تقديم موضوع رفضه المجلس للنظر فيه بصورة عاجلة الا بعد مضي شهر على الاقل من تاريخ رفضه ومع ذلك يجوز للمجلس بقرار من الاغلبية المطلقة اعادة تقديم الموضوع في مدة اقل من شهر.
الفصل الرابع
اقفال باب المناقشة


المادة 86
يقفل باب المناقشة في الحالات التالية وبقرار من المجلس بعد ان يكون قد تكلم في الموضوع المطروح للنقاش اثنان من المؤيدين واثنان من المعارضين على الاقل :
1 _ ا _ باقتراح من الرئيس اذا راى ان الموضوع قد استوفى بحثه.
ب _ بناء على طلب من خمسة اعضاء على الاقل.
2 _ يؤذن دائما للوزير المختص بالكلام عقب المتكلم. ولا يؤذن بالكلام في الاقتراح باقفال باب المناقشة الا لواحد من معارضيه واخر من مؤيديه ولمدة لا تزيد عن خمس دقائق، والاولوية لمن كان قد طلب الكلام في الموضوع الاصلي ثم يصدر المجلس قراره بقفل باب المناقشة او الاستمرار فيها فاذا تقرر انتهاء المناقشة اخذ الراي على الموضوع الاصلي.


المادة 87
لا يجوز طلب الكلام بعد اقفال باب المناقشة وقبل اخذ الراي الا لتحديد صيغة السؤال الواجب اخذ الراي عليه.
الفصل الخامس
أخذ الرأي (التصويت)



المادة 88
لا يطرح السؤال لاخذ الراي عليه الا من قبل الرئيس.

المادة 89
1 _ تصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة، وعند تساوي الاصوات يعاد التصويت مرة ثانية يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.
2 _ يستثنى من احكام الفقرة -1- اعلاه ما ورد عليه نص خاص في هذا النظام.


المادة 90
اذا تضمن الامر المعروض للنقاش عدة مسائل يحق لاي عضو طلب تجزئتها بموافقة الرئيس ، ويؤخذ الراي على كل منهم على حدة.

المادة 91
يجوز للعضو الممتنع عن ابداء رايه ان يبين اسباب امتناعه بعد اخذ الراي وقبل اعلان النتيجة.

المادة 92
لا يعد الممتنعون عن اعطاء ارائهم من القابلين او الرافضين للموضوع فاذا تبين ان عدد الاعضاء الذين اعطوا اصواتهم يقل عن الاغلبية اللازمة لاصدار القرار اجل اخذ الراي على الموضوع المعروض الى جلسة اخرى، وفي الجلسة التالية تصدر القرارات بالاغلبية النسبية.

المادة 93
1 _ قبل الشروع في اخذ الراي يجب التحقق من توفر النصاب القانوني لصحة اعطاء الراي في الحالة المطروحة.
2 _وبمجرد البدء في التصويت لا يجوز لاحد المقاطعة الا للحصول على توضيح للطريقة التي يجري بها التصويت .
3 _ اذا كان التصويت متعلقا بالقانون الاساسي فيجب ان تعطى الاصوات بالمناداة على الاعضاء باسمائهم وبصوت عال.
4 _ فيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (3) تجمع الاصوات اما برفع الايدي او بالقيام والجلوس، او بالاقتراع السري اذا قررت الاغلبية النسبية ذلك.


المادة 94
يعلن الرئيس قرار المجلس طبقا لنتيجة الاراء (التصويت) ولا تجوز العودة الى المناقشة في موضوع اخذت عليه الاراء الا اذا رات الاغلبية المطلقة خلاف ذلك او في الاحوال التي ينص عليها هذا النظام.
الباب السادس
الفصل الأول
حصانة الأعضاء



المادة 95
1 _ لا تجوز مساءلة اعضاء المجلس جزائيا او مدنيا بسبب الوقائع التي يوردونها او الاراء التي يبدونها او التصويت في الجلسات العلنية او السرية وفي اعمال اللجان، او اي عمل يقومون به خارج المجلس من اجل تمكينهم من اداء مهامهم النيابية.
2 _ لا يجوز التعرض للعضو باي شكل من الاشكال، ولا يجوز اجراء اي تفتيش في امتعته او بيته او محل اقامته او سيارته، او مكتبه وبصفة عامة اي عقار او منقول خاص به طيلة الحصانة.
3 _ لا يجوز مطالبة العضو بالادلاء بشهادة عن امر يتعلق بافعاله او اقواله او معلومات حصل عليها بحكم عضويته في المجلس اثناء العضوية او بعد انتهاء عضويته الا برضائه وبموافقة المجلس المسبقة.
4 _ يتمتع الاعضاء بالحصانة طيلة ولاية المجلس ولا يجوز في غير حالة التلبس بجناية اتخاذ اية اجراءات جزائية ضد اي عضو على ان يبلغ المجلس فورا بالاجراءات المتخذة ضد العضو ليتخذ المجلس ما يراه مناسبا، وتتولى هيئة المكتب هذه المهمة اذا لم يكن المجلس منعقدا.
5 _ لا يجوز للعضو التنازل عن الحصانة من غير موافقة مسبقة من المجلس ويصدر القرار بالموافقة بالاغلبية المطلقة للمجلس ولا تسقط الحصانة بانتهاء العضوية وذلك في الحدود التي كانت تشملها مدة العضوية.


المادة 96
1 _ يقدم طلب رفع الحصانة خطيا من قبل النائب العام الى الرئيس مرفقا بمذكرة تشمل على نوع الجرم ومكانه وزمانه والادلة التي تستلزم اتخاذ اجراءات قانونية.
2 _ يحيل الرئيس طلب رفع الحصانة الى اللجنة القانونية ويعلم المجلس بذلك.
3 _ تبحث اللجنة الطلب وتقدم تقريرها الى المجلس، وياخذ المجلس قراره برفع الحصانة باغلبية الثلثين.
4 _ للعضو الذي رفعت الحصانة عنه ولم يوقف، الحق في حضور الجلسات واجتماعات اللجان والمشاركة في المناقشة والتصويت.


المادة 97
لا يجوز ان يمثل العضو امام القضاء في ايام انعقاد المجلس سواء كان مدعيا او مدعى عليه او شاهدا.

المادة 98
فيما عدا منصب الوزير لا يجوز للعضو ان يجمع بين عضويته في المجلس واية وظيفة في السلطة التنفيذية.

المادة 99
حقوق الاعضاء وواجباتهماولا : الحقوق
يتمتع العضو بالحقوق التالية :
1
- الحصانة البرلمانية كما هو منصوص عليه في المواد (95، 96 ،97) من هذا الفصل.
2 - مكافاة شهرية تحدد بقرار من المجلس.
3 - بدل مهمات عن كل جلسة مجلس او اللجان وتحدد بقرار من المجلس.
4 - مع عدم الاخلال بما تم من اجراءات بهذا الشان يتمتع العضو باعفاء جمركي لسيارة واحدة ويتولى المجلس تامينها وترخيصها وصيانتها طيلة مدة العضوية.
5 - يستحق العضو او ورثته من بعده 75% من المكافاة الشهرية التي يتقاضاها عضو البرلمان الفلسطيني تصرف شهريا فور انتهاء عضويته في المجلس، ولا يجوز الجمع بين هذه المكافاة واي راتب او مخصصات تقاعدية تصرف من الخزينة العامة.
6 - جواز سفر دبلوماسي دائم له ولزوجته.

ثانيا : الواجبات والموانع
مع مراعاة احكام هذا النظام والقانون يجب العضو ما يلي :
1 - الانتظام في حضور جلسات المجلس ولجانه التي هو عضو فيها.
2 - الا يستخدم اية معلومات مما حصل عليها بصفته نائبا في غير عمله البرلماني.
3 - الا يشتري او يستاجر شيئا من اموال الدولة او يؤجرها او يبيعها شيئا من اموال او يقايضها او يبرم عقدا معها بوصفه ملتزما او مقاولا الا اذا تم التعاقد طبقا لقواعد عامة تسري على الكافة، وفي جميع الاحوال عليه الا يستغل صفته في الحصول على مزايا خاصة بغير وجه حق.
4 - الا يمثل الحكومة او يفاوض عنها مقابل اجر.
5 - الا يكون وكيلا في قضية تكون السلطة الوطنية خصما فيها.


الفصل الثاني
العرائض والشكاوي

المادة 100

يحق لكل فلسطيني ان يرفع الى المجلس عريضة او شكوى فيما له صلة بالشؤون العامة ويجب ان تكون موقعة من مقدمها ذاكرا فيها اسمه ومهنته وعنوانه الكامل واذا كانت العريضة باسم الجماعات فيجب ان تكون موقعه من هيئات نظامية او اشخاص اعتبارية على ان لا تشمل العريضة الفاظا نابيه او عبارات غير لائقة.
المادة 101

تقيد العرائض والشكاوى في جدول عام بارقام متسلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيان اسم ومحل اقامة وعمل مقدمها وملخص عن موضوعها، وللرئيس ان يامر بحفظ العرائض والشكاوى التي لا تتوافر فيها الشروط المطلوبة، واعلام مقدمها بذلك.

المادة 102

1 _ يحيل الرئيس العرائض والشكاوى الى ديوان الشكاو ى، واذا كانت متعلقة بموضوع محال على احدى لجان المجلس احيلت الى هذه اللجنة لفحصها مع الموضوع .
2 _ يفحص ديوان الشكاوي ما يحال اليه من شكاوى ويبين في تقريره المقدم الى رئاسة المجلس ما يرى ارساله منها لمجلس الوزراء او اللجنة المختصة وما يرى رفضه منها.


المادة 103

للمجلس ان يطلب من الوزراء ان يقدموا اليه الايضاحات الخاصة بالعرائض التي احيلت اليهم.

المادة 104

يشعر الرئيس مقدم العريضة كتابة بما اتخذ بشانها.
الفصل الثالث
الاجازات والغياب



المادة 105

الاجازات
لا يجوز للعضو ان يتغيب عن حضور الجلسات الا اذا اخطر الرئيس مع بيان العذر ولا يجوز لعضو ان يتغيب اكثر من ثلاث جلسات متتالية الا اذا حصل على اجازة من الرئيس وفي حالة الضرورة يوافق على منح العضو اجازة لمدة لا تزيد عن شهر ويخطر المجلس بذلك.


المادة 106

الغياب
1 _ في حالة تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس او لجانه او لم يحضر بعد مدة الاجازة يعتبر متنازلا عن حقه في مخصصات المياومة مدة الغياب، ويجوز للرئيس لفت نظره كما يجوز للمجلس لومه بناء على اقتراح الرئيس.
2 _ اذا تغيب احد اعضاء اي لجنة ثلاث جلسات متتالية او سبع جلسات متفرقة في الدورة الواحدة دون اجازة او عذر مقبول اعتبر مستقيلا من عضوية اللجنة، وعلى مقرر اللجنة اعلام الرئيس بذلك.


الفصل الرابع
المحافظة على النظام في المجلس


المادة 107

1 _ المحافظة على النظام والامن داخل حرم المجلس من اختصاصه وحده، ولتحقيق هذا الغرض يتم تشكيل شرطة خاصة بالمجلس وفق نظام خاص يتم بقراره من قبل المجلس، ويتولى الرئيس الاشراف على تنفيذ ذلك.
2 _ لا يجوز باي حال من الاحوال دخول قوات الامن او الشرطة الى حرم المجلس الا بقرار من الرئيس.


المادة 108

لا يجوز لاحد الدخول لقاعة الجلسة لاي سبب من الاسباب وقت اجتماع المجلس باستثناء موظفيه ومستخدميه المكلفين بالعمل فيه.

المادة 109

كل من احدث ضوضاء او اخل بالنظام ممن رخص لهم بحضور الجلسات يطلب منه مغادرة المجلس فان لم يمتثل فللرئيس ان يامر باخراجه واتخاذ الاجراءات الملائمة بحقه.
الفصل الخامس
الاستقالة


المادة 110

على كل عضو يريد الاستقالة من المجلس ان يقدمها خطيا للرئيس غير مشروطة وعلى الرئيس عرضها على المجلس بعد اسبوعين من تاريخ تقديمها او في اول جلسة يعقدها بعد ذلك التاريخ ولا تعتبر نهائية الا بعد عرضها على المجلس واتخاذه قرارا بشغور موقع العضو المستقيل.

المادة 111

للعضو المستقيل ان يرجع عن استقالته بكتاب خطي يقدمه للرئيس قبل عرضها على المجلس.

المادة 112

يبلغ الرئيس مجلس الوزراء بما يشغر من الدوائر الانتخابية، لملء المقعد الشاغر وفقا لاحكام قانون انتخاب رئيس السلطة الوطنية واعضاء المجلس التشريعي.
الباب السابع
احكام عامة


المادة 113

في حالة طلب تشكيل وفد يمثل المجلس تحدد هيئة المكتب عدد اعضائه وتختارهم ثم تعرض اسماءهم على المجلس للموافقة، واذا لم يوافق جرى انتخابهم، واذا كان الرئيس او احد نوابه من بين اعضاء الوفد كانت له الرئاسة والا اختار المجلس من تكون له الرئاسة.
المادة 114
لا يجوز تعديل احكام هذا النظام الا بناء على اقتراح من الرئيس او من ثلث عدد اعضاء المجلس ويعرض هذا الاقتراح على المجلس لاحالته الى اللجنة القانونية وعلى اللجنة دراسة هذا الاقتراح وتقديم توصياتها للمجلس خلال مدة شهر على الاكثر والا جاز للمجلس النظر في الاقتراح مباشرة ولا يقبل التعديل الا اذا وافقت عليه الاغلبية المطلقة للمجلس.

المادة 115

يعمل بهذا النظام من تاريخ اقراره وينشر في الوقائع الفلسطينية حسب الاصول، ويلغى هذا النظام اية تشريعات او انظمة بهذا الصدد كانت سارية المفعول في فلسطين قبل صدوره.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Real Jojo




المساهمات : 41
تاريخ التسجيل : 23/03/2008

المجلس التشريعى الفلسطينى Empty
مُساهمةموضوع: رد: المجلس التشريعى الفلسطينى   المجلس التشريعى الفلسطينى I_icon_minitimeالأحد مارس 30, 2008 12:37 pm

المادة 41
اذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من اعادته اعلن عزمه على وقف الجلسة فاذا لم يعد النظام اوقفها لمدة لا تزيد على نصف ساعة واذا استمر الاخلال بالنظام بعد اعادة الجلسة رفعها الرئيس واعلن موعدا لجلسة قادمة.
الفصل الخامس
اسقاط العضوية


المادة 42
تسقط العضوية في الحالات التالية :
1 _ في حالة الوفاة .
2 _ في حالة صدور حكم قضائي مدني قطعي من محكمة فلسطنية مختصة بادانة العضو في جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة.


المادة 43
استنادا الى المادة (42 _ 2) اعلاه ، يقدم اقتراح اسقاط العضوية للرئيس كتابة موقعا من عشرة اعضاء، وعلى الرئيس ان يخطر به العضو المقترح اسقاط عضويته، وان يعرضه على المجلس في اول جلسة تلي تقديم الطلب

المادة 44
1 _ يحيل المجلس اقتراح اسقاط العضوية المذكور في اعلاه على اللجنة القانونية لبحثه وتقديم تقريرها بشانه في اول جلسة، ويكون صدور قرار المجلس بشانه في نفس الجلسة ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.
2 _ للعضو الحق في الدفاع عن نفسه امام اللجنة والمجلس.


المادة 45
اذا كان تقرير اللجنة متضمنا اقتراح اسقاط العضوية يجب على المجلس تاجيل النظر فيه الى جلسة اخرى غير التي تلي فيها التقرير اذا طلب العضو ذلك او بناء على قرار من المجلس.

المادة 46
للعضو الذي اقترح اسقاط عضويته حضور المناقشة التي تدور في المجلس بشان هذا الاقتراح وان يشترك فيها على ان يغادر الجلسة عند اخذ الاصوات.

المادة 47
يفصل المجلس في اقتراح اسقاط العضوية بطريقة الاقتراع السري ويصدر القرار باسقاط العضوية باغلبية الثلثين .
الباب الرابع
الفصل الأول
تشكيل اللجان


المادة 48
1 _ يشكل المجلس اللجان الدائمة التالية للرقابة ولبحث مشاريع القوانين والاقتراحات والقضايا التي يحيلها المجلس او رئيسه اليها:
ا _ لجنة القدس .
ب_ لجنة الاراضي ومقاومة الاستيطان .
ج _ لجنة شؤون اللاجئين (اللاجئين والنازحين والمغتربين الفلسطينين).
د _ اللجنة السياسية (المفاوضات والعلاقات العربية والدولية).
ه _ اللجنة القانونية (القانون الاساسي والقانون والقضاء).
و_ لجنة الموازنة والشؤون المالية.
ز _ اللجنة الاقتصادية (الصناعة والتجارة والاستثمار والاسكان والتموين والسياحة والتخطيط).
ح _ لجنة الداخلية (الداخلية والامن والحكم المحلي).
ط _ لجنة التربية والقضايا الاجتماعية (التربية والتعليم والثقافة والاعلام والشؤون الدينية والاثار والشؤون الاجتماعية والصحة والعمل والعمال والاسرى والشهداء والجرحى والمقاتلين القدامى والطفولة والشباب والمراة).
ي _ لجنة المصادر الطبيعية والطاقة (المياه والزراعة والريف والبيئة والطاقة والثروة الحيوانية والصيد البحري).
ك _ لجنة الرقابة لحقوق الانسان والحريات العامة.
2 _ يشكل المجلس لجنة خاصة تسمى لجنة شؤون المجلس وتتكون من هيئة المكتب وعدد من الاعضاء.
3 _ للمجلس ان يشكل لجانا اخرى لاغراض انية او دائمة ولاهداف محددة .
4 _ يحدد المجلس مع بداية كل دورة انعقاد عدد اعضاء كل لجنة من لجانه الدائمة بما يكفل قيام هذه اللجان باعمالها.


المادة 49
اختيار اعضاء اللجان
1 _ تجري عملية اختيار اعضاء اللجان في اول دورة يعقدها المجلس بان يرشح كل من الاعضاء نفسه للجنة التي يرى الاشتراك فيها وتتلقى هيئة المكتب المجلس هذه الطلبات وتقوم بتنسيقها بالتشاور والتوافق مع مقدميها ثم يعرض الرئيس التشكيلات النهائية على المجلس للموافقة.
2 _ للمجلس بناء على اقتراح هيئة المكتب ان يقرر في مطلع دورة الانعقاد العادي ما يراه من تعديلات في تشكيل اللجان.


المادة 50
يجب على العضو ان يشترك في احدى لجان المجلس ويجوز له ان يشترك في لجنة ثانية فقط.

المادة 51
1 _ لا يجوز الجمع بين منصب الوزير وعضوية هيئة المكتب او عضوية اللجان.
2_ لا يجوز الجمع بين عضوية هيئة المكتب وعضوية اللجان الواردة في الفقرة الاولى من المادة (48) من هذا النظام .


المادة 52
1 _ تنتخب كل لجنة من بين اعضائها رئيسا ومقررا دائمين لها واذا غاب احدهما او كلاهما تختار اللجنة من يقوم مقامهما.
2 _ يتم عرض رئيس كل لجنة ومقررها على المجلس للموافقة عليهما وتصدر الموافقة بالاغلبية النسبية.


الفصل الثاني
أعمال اللجان

المادة 53
تنعقد اللجان بناء على دعوة من رؤسائها او بدعوة من الرئيس بالتنسيق مع رئيس اللجنة او بطلب من اغلبية اعضائها وتكون دعوة اللجنة قبل موعد انعقادها باربع وعشرين ساعة على الاقل ويخطر الاعضاء بجدول اعمال الجلسة.

المادة 54
1 _ جلسات اللجان سرية ولا يكون انعقادها صحيحا الا بحضور الاكثرية من اعضائها وتصدر القرارات بالاغلبية النسبية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.
2- يجوز للجان عقد جلسات علنية .


المادة 55
يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر تدون فيه اسماء الاعضاء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص مشاريع القرارات او التوصيات يوقعه رئيس اللجنة ومقررها.

المادة 56
يحيل رئيس المجلس الى اللجان جميع الاوراق المتعلقة بالمواضيع المحالة اليها.

المادة 57
للجان من خلال رؤسائها ان تطلب من اي وزير او مسؤول في مؤسسات السلطة الوطنية معلومات او ايضاحات تتعلق بالموضوعات المطروحة عليها او التي تدخل ضمن اختصاصها.

المادة 58
1 _ للوزراء الحق في حضور جلسات اللجان، وللجان من خلال رؤسائها ان تطلب من الوزير او المسؤول ذي الشان حضور جلساتها.
2 _ تخاطب اللجان من خلال رؤسائها.


المادة 59
1 _ يحق لهيئة المكتب حضور اجتماعات اللجان والمشاركة في مداولاتها دون حق التصويت.
2 _ لكل عضو من اعضاء المجلس الحق في حضور جلسات اللجان التي ليس عضوا فيها والمشاركة في مناقشاتها دون ان يكون له حق التصويت.

المادة 60
تقارير اللجان
تلتزم كل لجنة بتقديم تقرير عن الموضوع المحال اليها خلال المدة التي يحددها المجلس وفي حالة عدم الالتزام بالمدة، للرئيس ان يطلب من رئيس اللجنة بيان اسباب التاخير وتحديد المدة اللازمة لاتمامه ويعرض الرئيس الامر على المجلس ليقرر ما يراه وللمجلس ان يدرج هذا الموضوع في جدول اعماله.


المادة 61
يقدم التقرير الى الرئيس لادراجه في جدول الاعمال ويجب طبعه وتوزيعه على الاعضاء قبل الجلسة المحددة للنظر فيه باربع وعشرين ساعة على الاقل.

المادة 62
يجب ان يشمل التقرير راي اللجنة في الموضوع المحال اليها واسبابه والاراء الاخرى المتعلقة به مرفقا بنصوص المشروعات او التوصيات والاقتراحات مع مذكراتها الايضاحية.

المادة 63
يقدم رئيس اللجنة تقريرها للمجلس، وعند غيابه للرئيس ان يطلب من المقرر او من الحاضرين من اعضاء اللجنة اختيار من يتولى شرح التقرير نيابة عنه.

المادة 64
للجان ان تطلب من رئيس المجلس بواسطة مقرريها رد اي تقرير محال اليها لاستيفاء بحثه ولو كان المجلس قد بدا في نظره اذا وافق المجلس على ذلك.
الفصل الأول
مشاريع القوانين والاقتراحات :
أولا : مشاريع القوانين والاقتراحات
المقدمة من مجلس الوزراء.


المادة 65
1 _ يحيل مجلس الوزراء مشاريع القوانين او الاقتراحات الى الرئيس مرفقة بمذكراتها الايضاحية وعلى الرئيس ان يحيل المشروع او الاقتراح الى اللجنة المختصة لابداء الراي، على ان تقدم اللجنة تقريرها خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ احالته اليها.
2 _ ترسل نسخة عن المشروع او الاقتراح الى كل عضو قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد جلسة عرضه على المجلس.
3 _ يشرع المجلس بعد الاستماع الى تقرير اللجنة بمناقشة عامة للمشروع اجمالا بمناقشة المبادئ العامة قبل التصويت على المشروع بقبوله لاستكمال الاجراءات بشانه ، ويجوز للمجلس ان يقرر البدء في المناقشة العامة دون انتظار تقرير اللجنة المختصة.
4 _ بعد المناقشة العامة يطرح المشروع على المجلس للتصويت عليه لقبوله فاذا رفضه اعتبر المشروع مرفوضا واذا وافق على قبوله احاله الى اللجنة المختصة لاجراء التعديلات المناسبة على ضوء المناقشة العامة التي اجراها.
5 _ على الرئيس احالة مشروع القانون الى اللجنة القانونية لابداء ملاحظاتها القانونية اللازمة.


المادة 66
لمجلس الوزراء الحق في استرداد مشروع القانون المقدم من جانبه قبل التصويت عليه بقبوله من المجلس لاستكمال الاجراءات بشانه.
ثانيا : مشاريع القوانين والاقتراحات المقدمة
من الأعضاء او من لجان المجلس.


المادة 67
يجوز لعضو او اكثر من الاعضاء او اية لجنة من لجان المجلس اقتراح مشروع قانون او تعديل احد القوانين المعمول بها او الغائه ، ويحال كل اقتراح مرفقا بالاسباب الموجبة والمبادئ الاساسية على اللجنة المختصة في المجلس لابداء الراي ، فاذا راى المجلس بعد الاستماع لراي اللجنة قبول الاقتراح احاله الى اللجنة القانونية لوضعه في مشروع قانون متكامل لتقديمه للمجلس في الدورة نفسها او التي تليها.

المادة 68
الية اقرار مشاريع القوانين والاقتراحات .
1 _ تجري مناقشة مشاريع القوانين او الاقتراحات في قراءتين منفصلتين على الوجه التالي :
ا _ في القراءة الاولى يناقش المشروع مادة مادة بعد تلاوتها والاقتراحات المقدمة بشانها ويتم التصويت على كل مادة ثم يتم التصويت على المشروع في مجمله.
ب _ تجرى القراءة الثانية خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ اقرار المشروع بالقراءة الاولى وتقتصر على مناقشة التعديلات المقترحة ويتم التصويت عليها ثم يصوت على المواد المعدلة نهائيا.
2 _ تجري قراءة ثالثة (تقتصر على مناقشة التعديلات المقترحة) بناء على طلب كتابي مسبب من مجلس الوزراء او من ربع عدد اعضاء المجلس شريطة ان يتم تقديم الطلب قبل احالة المشروع لرئيس السلطة الوطنية لاصداره.


المادة 69
يتم اقرار مشاريع القوانين بالاغلبية المطلقة (ما لم ينص على خلاف ذلك)

المادة 70
فور اقرار مشروع القانون بالقراءة الثالثة او فور انقضاء اسبوعين من تاريخ اقراره بالقراءة الثانية يحيل الرئيس المشروع الى رئيس السلطة الوطنية لاصداره ، ويجري نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 71
اصدار القوانين
1 _ يصدر رئيس السلطة الوطنية القوانين بعد اقرارها من المجلس خلال شهر من تاريخ احالتها اليه وله ان يعيدها الى المجلس خلال ذات الاجل مرفقة بملاحظاته او اسباب اعتراضه والا اعتبر مصدرا وينشر فورا في الجريدة الرسمية.
2 _ اذا رد رئيس السلطة الوطنية مشروع القانون الى المجلس وفقا لاحكام الفقرة السابقة تعاد مناقشته في المجلس، فاذا اقره بالاغلبية المطلقة للمجلس اعتبر نافذا وينشر فورا في الجريدة الرسمية.


المادة 72
مشاريع القوانين التي لم يبت المجلس فيها
يخطر الرئيس في بداية كل دورة تشريعية مجلس الوزراء بمشروعات القوانين المقدمة منه والتي لم يبت المجلس في قبولها وفقا للمادة (65) من هذا النظام، فاذا لم يطلب مجلس الوزراء النظر فيها اعتبرت غير قائمة اما اذا طلب مجلس الوزراء نظرها تطبق عليها احكام المادة (65) المذكورة من هذا النظام .


المادة 73
اقتراحات تعديل او تنقيح القانون الاساسي
1 _ يقدم طلب اقتراح تعديل او تنقيح القانون الاساسي مكتوبا وموضوعا في مواد ومرفقة به مذكرة ايضاحية .
2 _ اذا كان طلب التعديل او التنقيح مقدما من الاعضاء فيجب ايضا ان يكون موقعا من ثلث عدد اعضاء المجلس.
3 _ يحيل الرئيس الطلب الى اللجنة القانونية لابداء الراي ، بعد اخطار المجلس بالطلب الذي قدم بهذا الشان.
4 _ بعد اعادة الطلب من اللجنة الى المجلس والاستماع الى تقريرها بشانه، يصدر المجلس قراره بالاغلبية النسبية بشان مناقشة الطلب او رفضه ، فاذا رفضه اعتبر مرفوضا واذا قبله تطبق بشانه احكام المادة (68) من هذا النظام.
5 _ اي تعديل او تنقيح في القانون الاساسي يتطلب موافقة اغلبية الثلثين.


المادة 74
مشروع قانون الموازنة
1_ يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة الى المجلس التشريعي قبل شهرين من بداية السنة المالية.
2 _ يحيل المجلس المشروع الى لجنة الموازنة والشؤون المالية لدراسته وابداء الراي فيه تفصيليا وترفع توصياتها بشانه الى المجلس.
3 _ يعقد المجلس جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة على ضوء تقرير اللجنة وتوصياتها فيقر المشروع بالتعديلات قبل بدء السنة المالية الجديدة او يعيده الى مجلس الوزراء في مدة اقصاها شهر من تاريخ تقديمها الى المجلس مصحوبا بملاحظات المجلس لاجراء التعديلات المطلوبة واعادتها للمجلس خلال مدة اقصاها اسبوعان من تاريخ الاعادة لاقرارها.
4 _ يتم التصويت على مشروع قانون الموازنة بابا بابا.
5 _ لا يجوز اجراء المناقلة بين ابواب قانون الموازنة الا بالاتفاق بين المجلس والسلطة التنفيذية.
6 _ اذا لم يتم اقرار مشروع قانون الموازنة العامة قبل بدء السنة المالية الجديدة يستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 (واحد من اثني عشر) لكل شهر من موازنة السنة المالية المنصرمة بحد اقصى مدته ثلاثة اسهر.


الفصل الثاني
الأسئلة والاستجوابات


المادة 75
1 _ يحق للعضو توجيه الاسئلة الى الوزراء وله استجوابهم عن امر يريد معرفة حقيقته او للتحقيق من حصول واقعة علم بها ومعرفة الاجراءات التي اتخذت او قد تتخذ في امر من الامور.
2 _ يجب ان يكون السؤال او الاستجواب واضحا ومحددا للامور المراد الاستفهام عنها بدون اي تعليق.


المادة 76
شروط تقديم الاسئلة
يقدم السؤال كتابة للرئيس ويبلغه الى الوزير المختص ويدرجه في جدول اعمال اقرب جلسة على ان يكون قد انقضى اسبوع على الاقل من تاريخ ابلاغه للوزير ، ويخصص المجلس في اول الجلسة نصف ساعة للاسئلة الا اذا قرر المجلس خلاف ذلك.


المادة 77
يرد الوزير الى الاسئلة الموجهة اليه والمدرجة في جدول الاعمال وله ان يطلب تاجيل الاجابة لجلسة اخرى يحددها المجلس، وفي حالة الاستعجال يحق للوزير ان يطلب الاجابة عن سؤال وجه اليه في اول جلسة بعد ابلاغه ولو لم يدرج في جدول اعمالها، ويخطر الوزير الرئيس بذلك ويؤشر بها في محضر الجلسة.

المادة 78
لعضو المجلس الذي وجه السؤال ان يستوضح الوزير وان يعلق على اجابته بايجاز مرة واحدة.

المادة 79
لا تنطبق الاجراءات الخاصة بالاسئلة على ما يوجه منها للوزراء اثناء مناقشة موضوع مطروح على المجلس بل يحق للاعضاء ان يوجهوها في الجلسة شفاهة.

المادة 80
شروط الاستجواب واجراءاته
1 _ يجب ان يكون الاستجواب مكتوبا ويقدم للرئيس الذي يحدد موعدا لتلاوته على ان تراعى السرعة الممكنة في طرحه للنقاش، ويحدد الموعد بعد سماع رد الوزير، ولا يجوز اطالة المناقشة لاكثر من عشرة ايام.
2 _ للاستجوابات الاسبقية على سائر المواد المدرجة على جدول الاعمال ما عدا الاسئلة.
3 _ لكل عضو ان يطلب من الوزير المختص اطلاعه على بيانات او اوراق تتعلق بالاستجوابات المعروض على المجلس ويقدم هذا الطلب كتابة الى رئاسة المجلس.
4 _ يشرح المستجوب موضوع استجوابه وبعد اجابة الوزير يجوز للاعضاء الاشتراك في المناقشة وللمستجوب بعد ذلك اذا لم يقتنع ان يبين اسباب عدم اقتناعه وله ولغيره من الاعضاء ان يطرحوا مسالة حجب الثقة عن الوزراء او احدهم مع مراعاة ما ينص عليه القانون الاساسي بهذا الشان.
5 _ يجوز لمقدم الاستجواب سحبه واسترداده فلا ينظر فيه الا اذا طلب ذلك خمسة اعضاء او اكثر من اعضاء المجلس.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Real Jojo




المساهمات : 41
تاريخ التسجيل : 23/03/2008

المجلس التشريعى الفلسطينى Empty
مُساهمةموضوع: المجلس التشريعى الفلسطينى   المجلس التشريعى الفلسطينى I_icon_minitimeالأحد مارس 30, 2008 12:35 pm

لدى تطبيق احكام هذا النظام ، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
1 _ المجلس : المجلس التشريعي الفلسطيني.
2 _ رئيس السلطة الوطنية : رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
3 _ الرئيس : رئيس المجلس التشريعي.
4 _ مجلس الوزراء : مجلس وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية.
5 _ هيئة المكتب : هيئة مكتب رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني.
6 _ العضو : عضو المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب.
7 _ القانون الاساسي : القانون الاساسي لنظام الحكم في المرحلة الانتقالية.
8 _ امانة السر : امين السر ومعاونوه من موظفي الامانة العامة.
9 _ الاغلبية المطلقة : اكثرية (نصف + واحد) لعدد اعضاء المجلس الحاضرين عند اخذ الراي (التصويت).
10 _ الاغلبية المطلقة للمجلس : اكثرية (نصف + واحد) لكل عدد اعضاء المجلس.
11 _ الاغلبية النسبية : اكثرية المصوتين بغض النظر عن عدد الحاضرين .
12 _ اغلبية الثلثين : اكثرية ثلثي كل عدد اعضاء المجلس.


الباب الثاني
الفصل الأول
افتتاح المجلس


المادة 2
1 _ يدعو رئيس السلطة الوطنية المجلس التشريعي الى الاجتماع في دورته العادية الاولى في بداية الاسبوع الثاني الذي يلي اعلان النتائج الرسمية للانتخابات ويفتتح الجلسة بالقاء خطاب شامل.
2 _ يقوم المجلس في جلسته الاولى بانتخاب هيئة المكتب ويشغل كرسي الرئاسة اكبر الاعضاء الحاضرين سنا ويتولى اعمال السكرتارية اصغر الاعضاء سنا واذا تعذر قيام اي منهما بواجباته لاي سبب من الاسباب يجوز استخلافه بمن يليه سنا حسب الحال، وتنتهي مهماتهما بانتخاب هيئة المكتب.
3 _ لا يجوز اجراء اية مناقشة في المجلس قبل انتخاب هيئة المكتب.

المادة 3

القسم
قبل الشروع بالاعمال يقسم العضو اليمين التالي امام المجلس : -اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وان احافظ على حقوق ومصالح الشعب والامة وان احترم القانون الاساسي ، وان اقوم بواجباتي حق القيام، والله على ما اقول شهيد-.



الفصل الثاني
انتخاب ومهام هيئة المكتب
.

المادة 4

تتالف هيئة المكتب من رئيس ونائبين للرئيس وامين السر، ينتخبهم المجلس بالاقتراع السري في بدء انعقاده. وتمتد مهمته الى يوم افتتاح الدورة العادية التالية، واذا شغر منصب احدهم ينتخب المجلس خلفا له وفقا للمواد (8 ،9، 10) من هذا النظام.
الفصل الثالث
الكتل البرلمانية

المادة 5

يجوز لعدد من الاعضاء تجمعهم اهداف او مصالح مشتركة التجمع او الانتظام في كتلة برلمانية شريطة الا يقل عددهم عن نسبة 5% من مجموع عدد اعضاء المجلس.

المادة 6

لا يجوز للعضو ان ينتمي لاكثر من كتلة واحدة.
المادة 7

بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام والقانون يجوز لكل كتلة برلمانية ان تضع لائحة لتنظيم عملها.
الفصل الرابع
كيفية انتخاب هيئة المكتب


المادة 8

انتخاب الرئيس
تختار هيئة المكتب المؤقتة بموافقة المجلس ثلاثة من اعضاء المجلس من غير المرشحين لمساعدتها على فرز وعد الاصوات ويعطى كل عضو منتخب حاضر في الجلسة ورقة يكتب عليها اسم العضو الذي يريد انتخابه رئيسا، ويدعو الرئيس المؤقت الاعضاء واحدا فواحدا فيحضر العضو بذاته ويلقي ورقته والعضو الذي يحوز على الاغلبية المطلقة للمجلس يكون رئيسا ، واذا لم تتوفر هذه الاغلبية يؤخذ الاثنان اللذان حصلا على اعلى الاصوات ويعتبران مرشحين للرئاسة ويجري حينئذ التصويت عليهما فقط ويكتفى في هذه الحالة بالاغلبية النسبية واذا تساوت الاصوات يقترع بينهما ويعلن الرئيس المؤقت نتيجة انتخاب الرئيس.


المادة 9


انتخاب النائبين وامين السر
يجري انتخاب النائبين وامين السر واحدا تلو الاخر بالطريقة التي جرت في انتخاب الرئيس،
ثم يقوم الرئيس المؤقت بدعوة هيئة المكتب لتولي مسؤولياتها.


المادة 10

الاستقالة من هيئة المكتب
1 _ يجوز لرئيس المجلس او اي من نائبيه او امين السر تقديم استقالته من عضوية هيئة المكتب.
2 _ يقدم طلب الاستقالة مكتوبا الى هيئة المكتب.
3 _ على هيئة المكتب عرض طلب الاستقالة على المجلس في اول جلسة يعقدها على ان لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ تقديم الاستقالة.
4 _ يجوز سحب طلب الاستقالة قبل عرضه على المجلس.
5 _ وفي حالة شغور عضوية هيئة المكتب لاي سبب من الاسباب يجري اختيار البديل وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 11

الامانة العامة
تعين هيئة المكتب امانة عامة يراسها امين سر المجلس تشرف على جميع الشؤون الادارية والمالية والقانونية، والاعلامية ، والعلاقات العامة، والبروتوكول، وتنفيذ قرارات المجلس وتبليغها للجهات المعينة وضبط وحفظ كل الوثائق التي تتعلق بالجلسات.


المادة 12

الرئيس يمثل المجلس ويتكلم باسمه وطبقا لارادته ويرعى تطبيق احكام القانون الاساسي والنظام الداخلي فيه ويحافظ على امنه ونظامه ، وهو الذي يفتتح الجلسات ويعلن انتهاءها ويضبطها ويدير المناقشات ، وياذن بالكلام ويحدد موضوع البحث ، ويوكل الى الامانة العامة اعلان ما يصدره المجلس من قرارات وبوجه عام يشرف الرئيس على حسن سير اعمال المجلس وعلى علاقاته جميعها.
وللرئيس ان يشترك في المناقشات وعندئذ يتخلى عن كرسي الرئاسة ولا يعود اليه حتى تنتهي المناقشة.


المادة 13

يتولى النائب الاول رئاسة المجلس حال غياب الرئيس او اشتراكه في مناقشات المجلس ويتولى النائب الثاني رئاسة المجلس حال غياب الرئيس ونائبه الاول او اشتراكهما في مناقشات المجلس ، واذا تغيب الرئيس ونائباه يتولى رئاسة المجلس اكبر الاعضاء سنا.

المادة 14

لا يجوز الجمع بين منصب الوزير او اي منصب حكومي اخر وعضوية هيئة المكتب.
الفصل الخامس
الحكومة والبيان الوزاري



المادة 15

1 _ بعد اختيار رئيس السلطة الوطنية اعضاء مجلس الوزراء يتم تقديمهم في اول جلسة يعقدها المجلس للتصويت على الثقة بهم بعد الاستماع والانتهاء من مناقشة البيان الوزاري الذي يحدد برنامج وسياسة الحكومة.
2 _ في حال قيام المجلس بالاغلبية المطلقة للمجلس بحجب الثقة عن اعضاء مجلس الوزراء ، او عن واحد او اكثر منهم يقدم رئيس السلطة الوطنية بديلا في الجلسة التالية على ان لا يتجاوز موعدها اسبوعين من تاريخ الجلسة الاولى.
3 _ عند اجراء تعديل وزاري او اضافة احد الوزراء او ملء الشاغر لاي سبب كان يتم تقديم الوزراء الجدد للمجلس في اول جلسة يعقدها للتصويت على الثقة بهم.
4 _ لا يجوز لاي من الوزراء ممارسة مهام منصبه الا بعد الحصول على الثقة به من المجلس.


الباب الثالث
الفصل الأول
انعقاد الجلسات


المادة 16

يعقد المجلس بدعوة من رئيس السلطة الوطنية دورته العادية السنوية على فترتين مدة كل منهما اربعة اشهر تبدا الاولى في الاسبوع الاول من شهر اذار (مارس) والثانية في الاسبوع الاول من شهر ايلول او في دورات غير عادية بدعوة من رئيسه بناء على طلب من مجلس الوزراء او من ربع عدد اعضاء المجلس فاذا لم يدع رئيس المجلس الى مثل هذا الاجتماع يعتبر الاجتماع منعقدا حكما بالمكان والزمان المحددين في طلب اعضائه او طلب مجلس الوزراء.

المادة 17

1 _ جلسات المجلس علنية ويجتمع كل اسبوعين ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس الا اذا قرر المجلس خلاف ذلك.
2 _ تكون اجتماعات اللجان في الاسبوع الذي يسبق جلسة المجلس.


المادة 18

شروط صحة انعقاد المجلس
يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور الاغلبية المطلقة للمجلس وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة وذلك في غير الحالات التي يشترط فيها اغلبية خاصة.
فاذا تبين عند حلول موعد الاجتماع عدم اكتمال هذا النصاب يؤخر الرئيس افتتاح الجلسة نصف ساعة فاذا لم يكتمل النصاب بعد ذلك يؤجل الرئيس الجلسة الى موعد لاحق لا يتجاوز اسبوعا من ذلك التاريخ.


المادة 19

مشروع جدول الاعمال
يقوم امين سر المجلس بتوزيع قرارات المجلس ومحضر الجلسة السابقة ومشروع جدول اعمال الجلسة على الاعضاء قبل الاجتماع التالي بثمان واربعين ساعة على الاقل.


المادة 20

1 _ يعرض الرئيس على الاعضاء جدول اعمال الجلسة لمناقشته واقراره.
2_ تعتبر قرارات ومحضر الجلسة السابقة ومشروع جدول الاعمال مقرة ما لم يعترض عليها الاعضاء.
3_ لا يجوز مناقشة موضوع غير وارد في جدول الاعمال الا بناء على طلب رئيس السلطة الوطنية او الرئيس او طلب كتابي مقدم من عشرة اعضاء على الاقل ويصدر قرار المجلس في ذلك بعد سماع احد مؤيدي الطلب واحد معارضيه خلال مدة خمس دقائق فقط بالاغلبية النسبية الا ما استثني بنص خاص في هذا النظام.


المادة 21

انتهاء الجلسة
بعد موافقة المجلس يعلن الرئيس وقف الجلسة او انتهاءها ويوم الجلسة المقبلة وساعة افتتاحها وللرئيس ان يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة اذا طرا ما يدعو الى ذلك او بناء على طلب مجلس الوزراء.


المادة 22


الجلسة الطارئة
ينعقد المجلس في جلسته طارئة بناء على طلب من رئيس السلطة الوطنية او رئيس المجلس او طلب كتابي مقدم من ربع عدد اعضاء المجلس ، فاذا لم يدع الرئيس الى هذا الاجتماع يعتبر الاجتماع منعقدا حكما بالمكان والزمان المحددين في طلب الدعوة.


الفصل الثاني
محاضر الجلسات


المادة 23

يحرر لكل جلسة محضر يدون به تفصيلا جميع المداولات التي تناولتها الجلسة وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات وما صدر من قرارات.

المادة 24

بعد التصديق على المحضر يوقع عليه الرئيس وامين السر ويحفظ بسجلات المجلس ويجوز للمجلس نشر ملخص عنه في نشرة خاصة للمجلس.
الفصل الثالث
الجلسات السرية


المادة 25

يدعى المجلس الى جلسة سرية في حالات خاصة بناء على طلب رئيس السلطة الوطنية او الرئيس او طلب ربع اعضاء المجلس ثم يقرر المجلس ما اذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح امامه تجري في جلسة علنية او سرية ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدي السرية واثنان من معارضيها .

المادة 26

1 _ عند انعقاد المجلس قي جلسة سرية تخلى قاعته وشرفته ممن رخص لهم بدخوله ولا يجوز ان يحضر الجلسة احد من غير الاعضاء الا بقرار من المجلس.
2 _ لا يجوز لاي من موظفي المجلس حضور الجلسات السرية الا اذا اجاز الرئيس ذلك.
3 _في حالة زوال سبب السرية وبناء على اقتراح من الرئيس او من اي عضو ياخذ الرئيس راي المجلس في انهائها وعندئذ تعود الجلسة علنية.


المادة 27

يتولى امين السر تحرير محاضر جلسات المجلس السرية وتحفظ هذه المحاضر بسكرتارية الامانة العامة ولا يجوز لغير الاعضاء الاطلاع عليها وللمجلس الحق في نشرها او البعض منها بقرار الاغلبية المطلقة للمجلس.

المادة 28

للمجلس ان يدعو بعض كبار الشخصيات من الضيوف لالقاء خطاب امامه في اجتماع خاص يعقد لهذا الغرض بدون جدول اعمال.
الفصل الرابع
نظام الكلام في الجلسات


المادة 29

لا يجوز لاحد ان يتكلم في الجلسة الا بعد ان يطلب الكلام وياذن له الرئيس وليس للرئيس ان يرفض الاذن بالكلام لغير سبب تقتضيه احكام هذا النظام وعند الخلاف على ذلك يؤخذ راي المجلس ويصدر قراره بالاغلبية النسبية دون مناقشة.

المادة 30

يقيد امين السر او من ينوب عنه طلبات الكلام حسب ترتيب تقديمها ولا يقبل طلب الكلام في موضوع محال الى احدى اللجان الا بعد تقديم تقريرها.

المادة 31

لا يجوز للعضو ان يتكلم اكثر من مرتين في ذات الموضوع احداهما في المناقشة العامة والاخرى في الاقتراحات ومشروعات القرارات المقدمة.

المادة 32

ياذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب الترتيب ولاي من طالبي الكلام التنازل عن دوره ، وعند تشعب الاراء ياذن بالكلام لاحد طالبي التعديل ،ثم لاحد المعارضين ثم ياذن بالكلام لاحد المؤيدين.

المادة 33

للرئيس السماح للوزراء بالتكلم اذا كان موضوع البحث يتعلق باختصاص وزاراتهم.

المادة 34

يؤذن دائما بالكلام في الاحوال التالية :
1 _ توجيه النظر الى مراعاة احكام النظام الدستوري والنظام الداخلي.
2 _ اقتراح التاجيل.
3 _ تصحيح واقعة مدعى بها.
4 _ الرد على قول يمس شخص طالب الكلام.
5 _ ابداء الدفع بعدم المناقشة.
6 _ اقتراح ارجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث الى ما بعد الفصل في موضوع اخر ، ولكل هذه الاقتراحات اولوية على الموضوع الاصلي يترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشانها ولا يؤذن بالكلام في هذه الاحوال حتى يتم المتكلم اقواله باستثناء طلب توجيه النظر الى مراعاة احكام النظام الدستوري او النظام الداخلي او لتصحيح واقعة مدعى بها.


المادة 35

لا يجوز للمتكلم ان يستخدم عبارات غير لائقة ولا ان ياتي امرا مخلا بالنظام.

المادة 36

للرئيس اذا خالف المتكلم احكام المادة (32) ان يناديه باسمه ويلفت نظره وينبهه الى المحافظة على النظام وله اذا اقتضى الامر منعه من الاستمرار في الكلام فاذا اعترض العضو اخذ الرئيس راي المجلس في ذلك ويصدر قرار المجلس دون مناقشة بالاغلبية النسبية.

المادة 37

بما لا يتعارض مع ما نصت عليه المادة (34) من هذا النظام ، لا يجوز مقاطعة المتكلم ولا ابداء اي ملاحظة اليه وللرئيس الحق في لفت نظر المتكلم في اية لحظة اثناء كلامه الى مراعاة احكام النظام الداخلي.

المادة 38

يجب على المتكلم ان لا يكرر اقواله ولا اقوال غيره وان لا يخرج عن الموضوع المطروح للبحث وللرئيس ان يلفت نظره الى ذلك كما يجوز للرئيس ان يوجه نظر المتكلم الى ان رايه قد وضح ولا داعي للاسترسال في الكلام.

المادة 39
للمجلس بالاغلبية النسبية ان يوقع على العضو الذي اخل بالنظام او لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام احد الاجراءات الاتية :
1 _ منعه من الكلام بقية الجلسة.
2 _ اخراجه من قاعة الاجتماع وحرمانه من الاشتراك في بقية اعمال الجلسة.
3 _ حرمانه من الاشتراك في اعمال المجلس مدة لا تزيد عن اسبوعين ويكون صدور قرار المجلس في الجلسة ذاتها، وبعد سماع اقوال العضو او من ينيبه عنه.


المادة 40
اذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس فللرئيس ان يتخذ من الوسائل ما يكفل تنفيذ هذا القرار وله ان يوقف الجلسة وفي هذه الحالة يمتد الحرمان الى ضعف المدة التي قررها المجلس.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المجلس التشريعى الفلسطينى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
كلية القانون-جامعة النجاح الوطنية :: الفئة الأولى :: مستجدات قانونية وحياتيه-
انتقل الى: