كلية القانون-جامعة النجاح الوطنية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موقع لطلاب القانون في جامعة النجاح
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قرار عدل عليا 5

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 87
تاريخ التسجيل : 12/03/2008
العمر : 36

قرار عدل عليا 5 Empty
مُساهمةموضوع: قرار عدل عليا 5   قرار عدل عليا 5 I_icon_minitimeالأحد نوفمبر 30, 2008 12:45 pm

بسم الله الرحمن الرحيم




السلطـة الوطنية الفلسطينية الرقـــم :- 21/2004 مجلــس القضـاء الأعــلى التاريخ :- 25 /5/2004

المحكمة العليا/ رام الله



عدل عليا
رقم 21/2004


لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

........................................................





المستدعـــــــــــي :-
وكيله/ المحامي احمد عوض الله/ رام الله.
المستدعى ضدهم : 1- وزير المالية بالاضافة لوظيفته/ رام الله. 2- مدير عام مديرية الرواتب في وزارة المالية بالاضافة لوظيفته

/ رام الله.

3- النائب العام بالاضافة لوظيفته/ رام الله.



الهيئة الحاكمــة :- برئاسة المستشار /السيد سامي صرصور .

وعضوية المستشارين /السيدين زهير خليل ورفيق زهد .



"قرار مؤقت"



هذا إستدعاء مقدم بتاريخ 13/5/2004 للطعن في قرار المستدعى ضدهما الأول والثاني بخصوص عدم تنفيذ الشق المالي من قرار ترقية المستدعي ليعادل راتب مدير عـام

(A4) في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في السلطة الوطنية الفلسطينية .

يستند الطعن الى القول بأن امتناع المستدعى ضدهما الأول والثاني عن تنفيذ الشق المالي من قرار ترقية المستدعي جاء مخالفاً للأصول والقانون ومشوب بسوء إستعمال السلطة.





عدل عليا

رقم 21/2004







بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعي لائحة الاستدعاء وتقدم بالمستنـدات إبـراز

ع/1-ع/7 واستمعت المحكمة بعد ذلك لأقوال المستدعي بعد القسم ثم طلب وكيله بالنتيجة إصدار القرار المؤقت سنداً لتلك البينات بتكليف المستدعى ضدهما الأول والثاني بيان الأسباب التي تحول دون تنفيذ الشق المالي من قرار ترقية المستدعي المشار اليه في لائحة الاستدعاء.

والذي نراه بادئ ذي بدء ان المستدعى ضده الثالث النائب العام لا ينتصب خصماً في هذا الاستدعاء حيث لا علاقة له في الإجراء المطعون فيه والمتعلق فقط بالمستدعى ضدهما الأول والثاني ، وبالتالي فإننا نقرر رد الإستدعاء بالنسه له.

اما فيما يتعلق بالمستدعى ضدهما الأول والثاني فإننا بالتدقيق في البينات المقدمة نجد أن هناك ما يدعو بالفعل الى إجابة الطلب بإصدار قرار مؤقت في هذا الإستدعاء وتوجيه مذكرة لهما لبيان الأسباب الموجبة لإمتناعهما عن تنفيذ الشق المالي المتعلق بقرار ترقية المستدعي وفق ما جاء في لائحة إستدعائه .

وعليه فإننا وعملاً بأحكام المادة (286) من قانون أصول المحاكمات المدنية التجارية رقم 2 لسنة 2001 نصدر هذا القرار المؤقت ونوجه للمستدعى ضدهما الأول والثاني مذكرة لبيان الأسباب المانعة من تنفيذ الشق المالي من قرار ترقية المستدعي المشار اليه في لائحة استدعائه ، على أن يقوما في حالة المعارضة بإصدار قرار قطعي في الطلب ، بتقديم لائحة جوابية خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغهما لائحة الاستدعاء ومرفقاته والقرار المؤقت الصادر فيه وذلك تطبيقاً لأحكام المادة(287) من القانون المشار اليه.



قرارا مؤقتاًً صدر وتلي علناً بإسم الشعب العربـي الفلسطينـي ، وأفهــــم بحضور المستدعي و وكيله في 25/5/ 2004 .







قاضي قاضي الرئيــس





بسم الله الرحمن الرحيم




السلطـة الوطنية الفلسطينية الرقـــم:- 21/2004 مجلــس القضـاء الأعــلى التاريخ:- 29 /9/2004

المحكمة العليا/ رام الله



عدل عليا
رقم 21/2004


لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

........................................................





المستدعـــــــــــي :- الشيخ خميس محمود عابده / رام الله.
وكيله/ المحامي احمد عوض الله/ رام الله.
المستدعى ضدهم : 1- وزير المالية بالإضافة لوظيفته/ رام الله. 2- مدير عام مديرية الرواتب في وزارة المالية بالإضافة لوظيفته

/ رام الله.

3- النائب العام بالإضافة لوظيفته/ رام الله.



الهيئة الحاكمــة :- برئاسة المستشار /السيد سامي صرصور .

وعضوية المستشارين /السيدين زهير خليل وأسعد مبارك.



" القرار"



هذا استدعاء مقدم بتاريخ 13/5/2004 للطعن في قرار المستدعى ضدهما الأول والثاني عدم تنفيذ قرار ترقية المستدعي بالشق المالي ليعادل راتبه راتب مدير عـام (A4) في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في السلطة الوطنية الفلسطينية.

يستند الطعن إلى القول بأن امتناع المستدعى ضدهما عن تنفيذ القرار المشار إليه مخالف للقانون ومشوب بسوء استعمال السلطة.





عدل عليا
رقم 21/2004







بالمحاكمة الجارية تقرر بتاريخ 25/5/2004 رد الدعوى عن المستدعى ضده الثالث لعدم صحة الخصومة وسنداً للبينات المقدمة من المستدعي تقرر تكليف المستدعى ضدهما الأول والثاني بيان الأسباب المانعة من تنفيذ الشق المالي من قرار ترقية المستدعي المشار إليه في لائحة استدعائه والتقدم بلائحة جوابيه خلال المدة القانونية إذا ما كان هناك وجهاً للمعارضة في إصدار قرار قطعي في الطلب.

وبعد أن تبين أن المستدعى ضدهما وزير المالية ومدير عام الرواتب لم يتقدما حسب الأصول بواسطة النائب العام بلائحة جوابيه أصولية تقرر السير في إجراءات المحاكمة دون حضورها أو من يمثلهما ثم ترافع وكيل المستدعي طالباً إصدار القرار بالزامهما (( تنفيذ الشق المالي من ترقية المستدعي لتعادل راتب مدير عام في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في السلطة الوطنية الفلسطينية بدرجة (A4) وذلك من تاريخ قرار الترقية وإلزامهما بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة )).

إننا بالتدقيق والمداولة وبعد الإطلاع على لائحة الاستدعاء والطلبات الواردة فيها وما قدمه المستدعي من بينات نجد أن قراراً صدر بتاريخ 8/8/2003 عن رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية / رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يقضي بترقية المستدعي وآخرين إلى درجة مدير عام في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وإن هذا القرار تم نشره حسب الأصول في الوقائع الفلسطينية في العدد السابع والأربعين وثابت أن هذا القرار قد تم تفعيله والعمل به لدى ديوان الموظفين العام حسبما يتضح من الكتاب المبرز ع/2 الموجه من رئيس الديوان إلى وكيل وزارة الأوقاف بتاريخ 26/8/2003 كما نجد من خلال الكتاب المبرز ع/6 الموجه من وكيل المستدعي إلى المستدعى ضدهما وزير المالية ومدير عام الرواتب، إن المستدعي قد طالبهما بتنفيذ قرار ترقيته فيما يتعلق بالشق المالي منه وكان ذلك بتاريخ 3/4/2004 إلا أنهما لم يردا على ذلك وامتنعا عن تنفيذ القرار خلافاً لما تم بالنسبة لآخرين تمت ترقيتهم بموجب القرار المشار إليه.

والذي نراه على ضوء ما قدم من بينات لم تناقض أن المستدعى ضدهما ملزمان بتنفيذ قرار ترقية المستدعي بما في ذلك شقه المالي وفق الدرجة التي تضمنها القرار وهي



عدل عليا
رقم 21/2004







درجة مدير عام في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وذلك اعتباراً من تاريخ 8/8/2003، ولا نجد في امتناعهما عن ذلك سوى تعسفاً في استعمال السلطة موجب لإلغاء الإجراء المشكو منه طالما أن قرار ترقية المستدعي لم يطعن فيه وتم بناءً عليه تقرير حق قانوني له لا يجوز تنكبه والإخلال به وإنكاره.

وعليه فإننا نقرر قبول هذا الاستدعاء موضوعاً واعتبار امتناع الجهة المستدعى ضدها عن تنفيذ قرار ترقية المستدعي بشقه المالي إجراء واجب الإلغاء ونقرر بالتالي إلغاؤه وانعدام الآثار المترتبة عليه.



قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربـي الفلسطينـي، وأفهــــم بحضور وكيل المستدعي في 29/9/ 2004.







قاضي قاضي الرئيــس
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://najahlaw.yoo7.com
 
قرار عدل عليا 5
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
كلية القانون-جامعة النجاح الوطنية :: الفئة الأولى :: مستجدات قانونية وحياتيه-
انتقل الى: