كلية القانون-جامعة النجاح الوطنية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موقع لطلاب القانون في جامعة النجاح
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قرار عدل عليا 4

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 87
تاريخ التسجيل : 12/03/2008
العمر : 36

قرار عدل عليا 4 Empty
مُساهمةموضوع: قرار عدل عليا 4   قرار عدل عليا 4 I_icon_minitimeالأحد نوفمبر 30, 2008 12:44 pm

بسم الله الرحمن الرحيم




السلطـة الوطنية الفلسطينية الرقـــم:- 10/2004 مجلــس القضـاء الأعــلى التاريخ:- 30 /6 /2004

المحكمة العليا/ رام الله



عدل عليا
رقم 10/2004


لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

........................................................



المستدعــيان( الطاعنان):
وكيلهما/ المحامي بهيج التميمي/ القدس


المستدعـــــى ضــــــده:-



الهيئــــة الحاكمــــــــة:- برئاسة المستشار /السيد سامي صرصور.

وعضوية المستشارين /السيدين زهير خليل وأسامة الطاهر.



"القرار"



هذا طعن مقدم من المستدعيين " الطاعنين" بتاريخ 10/3/2004 يطلبان من خلاله إعادة المحاكمة في دعوى العدل العليا رقم 31/96 وإبطال الحكم الصادر فيها بتاريخ 5/11/2003 المتضمن إلغاء القرار الصادر عن مجلس بلدية ------ بتاريخ 11/5/96 بكف يد المستدعى ضده المطعون عليه عن العمل.

يستند المستدعيان في طلب إعادة المحاكمة هذا إلى الأسباب الواردة في لائحة الطلب ومن ضمنها الأسباب القانونية التالية:-

1- إن الحصول على الحكم الصادر في الدعوى 31/96 قد تم بطريق الغش والحيلة.

2- إن المستدعى ضده ( المطعون عليه) قد أخفى و/أو حمل الغير على إخفاء أمور وأوراق لها تأثير في الحكم المشار إليه.



عدل عليا

رقم 10/2004







3- إن الحكم الصادر بإلغاء قرار المجلس البلدي وهو الحكم المطعون فيه صدر خلافاً لأحكام المادة (251) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

تقدم المستدعى ضده بواسطة وكيله بلائحة جوابيه رد فيها على الوقائع والأسباب الواردة في لائحة الطعن وبين أن الدعوى واجبة الرد شكلاً لعدم الاختصاص ولا تستند إلى أي سبب قانوني يبرر قبولها، وترافع بهذا الخصوص من خلال مرافعته الخطية التي طلب في نهايتها رد الدعوى شكلاً وتضمين المستدعيين(الطاعنيين) الرسوم والمصاريف والغرامة القانونية، في حين ترافع وكيل الجهة المستدعية (الطاعنة) وطلب رد الدفع الشكلي المطالب برد الدعوى لعدم الاختصاص والسير في إجراءات المحاكمة حسب الأصول.

ونحن بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن محكمة العدل العليا قد حددت اختصاصاتها وفق ما جاء في المادتين (33) و(34) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001، ويتضح من خلال تلك الاختصاصات أنها تنحصر في طعون وطلبات ومنازعات ومسائل وأمور معينة لا تندرج تحت أي نوع من الطعون العادية وغير العادية التي تدخل في وظيفة محاكم الاستئناف والنقض والتي تختص بنظر الطعون المقدمة لديها ضد الأحكام القضائية العادية الصادرة عن المحاكم النظامية، وبالتالي فإن اختصاص محكمة العدل العليا لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال شاملاً لأي طعن من طرق الطعن في الأحكام القضائية مهما كانت سواء منها العادية وغير العادية الأمر الذي نجد معه ان هذه الدعوى غير مسموعة أمام هذه المحكمة التي تخضع الدعاوى المنظورة أمامها لإجراءات خاصة نصت عليها المواد 283-291 المبينة في الباب الرابع عشر من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وهي إجراءات لا تجيز الطعن بالأحكام الصادرة عن محكمة العدل العليا بأي طريق من طرق الطعن مهما كانت بعكس ما هو عليه الحال إزاء الأحكام الصادرة عن القضاء النظامي العادي التي نظمت طرق الطعن فيها المواد الواردة في الباب الثاني عشر من القانون المشار إليه.



عدل عليا

رقم 10/2004







وعليه وحيث أن هذه الدعوى المقدمة بطلب إعادة المحاكمة في الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 15/11/2003 في دعوى العدل العليا رقم 31/96 تغدو لما بيناه غير مسموعة قانوناً لعدم الاختصاص فإننا نقرر ردها شكلاً وإلزام الجهة المستدعية (الطاعنة) بالرسوم والمصاريف وبغرامة مالية مقدارها ماية دينار أردني وذلك عملاً بأحكام المادة (257) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.





قراراً صدر وتلي علناً بإسم الشعب العربـي الفلسطينـي، وأفهــــم بحضور الوكيلين

في 30/6/ 2004.







قاضي قاضي الرئيــس
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://najahlaw.yoo7.com
 
قرار عدل عليا 4
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
كلية القانون-جامعة النجاح الوطنية :: الفئة الأولى :: مستجدات قانونية وحياتيه-
انتقل الى: