الفصل الثالث
الاستعجال في النظر
المادة 81
للمجلس ان يقرر استعجال النظر في اي موضوع مطروح عليه بما فيه قرار منح الثقة، او توجيه لوم او نقد للسلطة التنفيذية، او احد الوزراء ويصدر قراره دون مناقشة في الحالات الاتية :
1 _ بناء على طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة اعضاء على الاقل.
2 _ بموجب طلب من مجلس الوزراء.
3 _ بناء على طلب اللجنة المختصة.
المادة 82
يبحث المجلس ولجانه الموضوعات المستعجلة قبل غيرها ولا تسري احكام المواعيد عليها، وللمجلس ان يقرر مناقشة الموضوع في الجلسة ذاتها وفي هذه الحالة تقدم اللجنة المختصة تقريرها للمجلس فورا كتابة او شفاهة.
المادة 83
مناقشة الموضوع المطروح بصفة مستعجلة لا تحول دون اجراء مداولة ثانية في الاحوال التي نص عليها هذا النظام دون التقيد بالمواعيد الخاصة بها.
المادة 84
1 _ اذا كان الموضوع الذي تقرر النظر فيه بطريق الاستعجال اقتراحا بمشروع قانون احاله المجلس الى اللجنة المختصة للبحث اولا في جواز النظر فيه، وثانيا لبحث موضوعه وعلى اللجنة تقديم تقريرها في الامرين معا ثم يعرض الموضوع على المجلس لاخذ رايه اولا في جواز النظر في المشروع ، فاذا وافق انتقل الى مناقشة الموضوع.
2 _ وفي حالة الضرورة يجوز للمجلس النظر في مشروعات القوانين دون احالتها الى اللجان المختصة وذلك بناء على قرار الاغلبية المطلقة.
المادة 85
لا يجوز اعادة تقديم موضوع رفضه المجلس للنظر فيه بصورة عاجلة الا بعد مضي شهر على الاقل من تاريخ رفضه ومع ذلك يجوز للمجلس بقرار من الاغلبية المطلقة اعادة تقديم الموضوع في مدة اقل من شهر.
الفصل الرابع
اقفال باب المناقشة
المادة 86
يقفل باب المناقشة في الحالات التالية وبقرار من المجلس بعد ان يكون قد تكلم في الموضوع المطروح للنقاش اثنان من المؤيدين واثنان من المعارضين على الاقل :
1 _ ا _ باقتراح من الرئيس اذا راى ان الموضوع قد استوفى بحثه.
ب _ بناء على طلب من خمسة اعضاء على الاقل.
2 _ يؤذن دائما للوزير المختص بالكلام عقب المتكلم. ولا يؤذن بالكلام في الاقتراح باقفال باب المناقشة الا لواحد من معارضيه واخر من مؤيديه ولمدة لا تزيد عن خمس دقائق، والاولوية لمن كان قد طلب الكلام في الموضوع الاصلي ثم يصدر المجلس قراره بقفل باب المناقشة او الاستمرار فيها فاذا تقرر انتهاء المناقشة اخذ الراي على الموضوع الاصلي.
المادة 87
لا يجوز طلب الكلام بعد اقفال باب المناقشة وقبل اخذ الراي الا لتحديد صيغة السؤال الواجب اخذ الراي عليه.
الفصل الخامس
أخذ الرأي (التصويت)
المادة 88
لا يطرح السؤال لاخذ الراي عليه الا من قبل الرئيس.
المادة 89
1 _ تصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة، وعند تساوي الاصوات يعاد التصويت مرة ثانية يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.
2 _ يستثنى من احكام الفقرة -1- اعلاه ما ورد عليه نص خاص في هذا النظام.
المادة 90
اذا تضمن الامر المعروض للنقاش عدة مسائل يحق لاي عضو طلب تجزئتها بموافقة الرئيس ، ويؤخذ الراي على كل منهم على حدة.
المادة 91
يجوز للعضو الممتنع عن ابداء رايه ان يبين اسباب امتناعه بعد اخذ الراي وقبل اعلان النتيجة.
المادة 92
لا يعد الممتنعون عن اعطاء ارائهم من القابلين او الرافضين للموضوع فاذا تبين ان عدد الاعضاء الذين اعطوا اصواتهم يقل عن الاغلبية اللازمة لاصدار القرار اجل اخذ الراي على الموضوع المعروض الى جلسة اخرى، وفي الجلسة التالية تصدر القرارات بالاغلبية النسبية.
المادة 93
1 _ قبل الشروع في اخذ الراي يجب التحقق من توفر النصاب القانوني لصحة اعطاء الراي في الحالة المطروحة.
2 _وبمجرد البدء في التصويت لا يجوز لاحد المقاطعة الا للحصول على توضيح للطريقة التي يجري بها التصويت .
3 _ اذا كان التصويت متعلقا بالقانون الاساسي فيجب ان تعطى الاصوات بالمناداة على الاعضاء باسمائهم وبصوت عال.
4 _ فيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (3) تجمع الاصوات اما برفع الايدي او بالقيام والجلوس، او بالاقتراع السري اذا قررت الاغلبية النسبية ذلك.
المادة 94
يعلن الرئيس قرار المجلس طبقا لنتيجة الاراء (التصويت) ولا تجوز العودة الى المناقشة في موضوع اخذت عليه الاراء الا اذا رات الاغلبية المطلقة خلاف ذلك او في الاحوال التي ينص عليها هذا النظام.
الباب السادس
الفصل الأول
حصانة الأعضاء
المادة 95
1 _ لا تجوز مساءلة اعضاء المجلس جزائيا او مدنيا بسبب الوقائع التي يوردونها او الاراء التي يبدونها او التصويت في الجلسات العلنية او السرية وفي اعمال اللجان، او اي عمل يقومون به خارج المجلس من اجل تمكينهم من اداء مهامهم النيابية.
2 _ لا يجوز التعرض للعضو باي شكل من الاشكال، ولا يجوز اجراء اي تفتيش في امتعته او بيته او محل اقامته او سيارته، او مكتبه وبصفة عامة اي عقار او منقول خاص به طيلة الحصانة.
3 _ لا يجوز مطالبة العضو بالادلاء بشهادة عن امر يتعلق بافعاله او اقواله او معلومات حصل عليها بحكم عضويته في المجلس اثناء العضوية او بعد انتهاء عضويته الا برضائه وبموافقة المجلس المسبقة.
4 _ يتمتع الاعضاء بالحصانة طيلة ولاية المجلس ولا يجوز في غير حالة التلبس بجناية اتخاذ اية اجراءات جزائية ضد اي عضو على ان يبلغ المجلس فورا بالاجراءات المتخذة ضد العضو ليتخذ المجلس ما يراه مناسبا، وتتولى هيئة المكتب هذه المهمة اذا لم يكن المجلس منعقدا.
5 _ لا يجوز للعضو التنازل عن الحصانة من غير موافقة مسبقة من المجلس ويصدر القرار بالموافقة بالاغلبية المطلقة للمجلس ولا تسقط الحصانة بانتهاء العضوية وذلك في الحدود التي كانت تشملها مدة العضوية.
المادة 96
1 _ يقدم طلب رفع الحصانة خطيا من قبل النائب العام الى الرئيس مرفقا بمذكرة تشمل على نوع الجرم ومكانه وزمانه والادلة التي تستلزم اتخاذ اجراءات قانونية.
2 _ يحيل الرئيس طلب رفع الحصانة الى اللجنة القانونية ويعلم المجلس بذلك.
3 _ تبحث اللجنة الطلب وتقدم تقريرها الى المجلس، وياخذ المجلس قراره برفع الحصانة باغلبية الثلثين.
4 _ للعضو الذي رفعت الحصانة عنه ولم يوقف، الحق في حضور الجلسات واجتماعات اللجان والمشاركة في المناقشة والتصويت.
المادة 97
لا يجوز ان يمثل العضو امام القضاء في ايام انعقاد المجلس سواء كان مدعيا او مدعى عليه او شاهدا.
المادة 98
فيما عدا منصب الوزير لا يجوز للعضو ان يجمع بين عضويته في المجلس واية وظيفة في السلطة التنفيذية.
المادة 99
حقوق الاعضاء وواجباتهماولا : الحقوق
يتمتع العضو بالحقوق التالية :1
- الحصانة البرلمانية كما هو منصوص عليه في المواد (95، 96 ،97) من هذا الفصل.
2 - مكافاة شهرية تحدد بقرار من المجلس.
3 - بدل مهمات عن كل جلسة مجلس او اللجان وتحدد بقرار من المجلس.
4 - مع عدم الاخلال بما تم من اجراءات بهذا الشان يتمتع العضو باعفاء جمركي لسيارة واحدة ويتولى المجلس تامينها وترخيصها وصيانتها طيلة مدة العضوية.
5 - يستحق العضو او ورثته من بعده 75% من المكافاة الشهرية التي يتقاضاها عضو البرلمان الفلسطيني تصرف شهريا فور انتهاء عضويته في المجلس، ولا يجوز الجمع بين هذه المكافاة واي راتب او مخصصات تقاعدية تصرف من الخزينة العامة.
6 - جواز سفر دبلوماسي دائم له ولزوجته.
ثانيا : الواجبات والموانع
مع مراعاة احكام هذا النظام والقانون يجب العضو ما يلي :
1 - الانتظام في حضور جلسات المجلس ولجانه التي هو عضو فيها.
2 - الا يستخدم اية معلومات مما حصل عليها بصفته نائبا في غير عمله البرلماني.
3 - الا يشتري او يستاجر شيئا من اموال الدولة او يؤجرها او يبيعها شيئا من اموال او يقايضها او يبرم عقدا معها بوصفه ملتزما او مقاولا الا اذا تم التعاقد طبقا لقواعد عامة تسري على الكافة، وفي جميع الاحوال عليه الا يستغل صفته في الحصول على مزايا خاصة بغير وجه حق.
4 - الا يمثل الحكومة او يفاوض عنها مقابل اجر.
5 - الا يكون وكيلا في قضية تكون السلطة الوطنية خصما فيها.
الفصل الثاني
العرائض والشكاوي
المادة 100
يحق لكل فلسطيني ان يرفع الى المجلس عريضة او شكوى فيما له صلة بالشؤون العامة ويجب ان تكون موقعة من مقدمها ذاكرا فيها اسمه ومهنته وعنوانه الكامل واذا كانت العريضة باسم الجماعات فيجب ان تكون موقعه من هيئات نظامية او اشخاص اعتبارية على ان لا تشمل العريضة الفاظا نابيه او عبارات غير لائقة.
المادة 101
تقيد العرائض والشكاوى في جدول عام بارقام متسلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيان اسم ومحل اقامة وعمل مقدمها وملخص عن موضوعها، وللرئيس ان يامر بحفظ العرائض والشكاوى التي لا تتوافر فيها الشروط المطلوبة، واعلام مقدمها بذلك.
المادة 102
1 _ يحيل الرئيس العرائض والشكاوى الى ديوان الشكاو ى، واذا كانت متعلقة بموضوع محال على احدى لجان المجلس احيلت الى هذه اللجنة لفحصها مع الموضوع .
2 _ يفحص ديوان الشكاوي ما يحال اليه من شكاوى ويبين في تقريره المقدم الى رئاسة المجلس ما يرى ارساله منها لمجلس الوزراء او اللجنة المختصة وما يرى رفضه منها.
المادة 103
للمجلس ان يطلب من الوزراء ان يقدموا اليه الايضاحات الخاصة بالعرائض التي احيلت اليهم.
المادة 104
يشعر الرئيس مقدم العريضة كتابة بما اتخذ بشانها.
الفصل الثالث
الاجازات والغياب
المادة 105
الاجازات
لا يجوز للعضو ان يتغيب عن حضور الجلسات الا اذا اخطر الرئيس مع بيان العذر ولا يجوز لعضو ان يتغيب اكثر من ثلاث جلسات متتالية الا اذا حصل على اجازة من الرئيس وفي حالة الضرورة يوافق على منح العضو اجازة لمدة لا تزيد عن شهر ويخطر المجلس بذلك.
المادة 106
الغياب
1 _ في حالة تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس او لجانه او لم يحضر بعد مدة الاجازة يعتبر متنازلا عن حقه في مخصصات المياومة مدة الغياب، ويجوز للرئيس لفت نظره كما يجوز للمجلس لومه بناء على اقتراح الرئيس.
2 _ اذا تغيب احد اعضاء اي لجنة ثلاث جلسات متتالية او سبع جلسات متفرقة في الدورة الواحدة دون اجازة او عذر مقبول اعتبر مستقيلا من عضوية اللجنة، وعلى مقرر اللجنة اعلام الرئيس بذلك.
الفصل الرابع
المحافظة على النظام في المجلس
المادة 107
1 _ المحافظة على النظام والامن داخل حرم المجلس من اختصاصه وحده، ولتحقيق هذا الغرض يتم تشكيل شرطة خاصة بالمجلس وفق نظام خاص يتم بقراره من قبل المجلس، ويتولى الرئيس الاشراف على تنفيذ ذلك.
2 _ لا يجوز باي حال من الاحوال دخول قوات الامن او الشرطة الى حرم المجلس الا بقرار من الرئيس.
المادة 108
لا يجوز لاحد الدخول لقاعة الجلسة لاي سبب من الاسباب وقت اجتماع المجلس باستثناء موظفيه ومستخدميه المكلفين بالعمل فيه.
المادة 109
كل من احدث ضوضاء او اخل بالنظام ممن رخص لهم بحضور الجلسات يطلب منه مغادرة المجلس فان لم يمتثل فللرئيس ان يامر باخراجه واتخاذ الاجراءات الملائمة بحقه.
الفصل الخامس
الاستقالة
المادة 110
على كل عضو يريد الاستقالة من المجلس ان يقدمها خطيا للرئيس غير مشروطة وعلى الرئيس عرضها على المجلس بعد اسبوعين من تاريخ تقديمها او في اول جلسة يعقدها بعد ذلك التاريخ ولا تعتبر نهائية الا بعد عرضها على المجلس واتخاذه قرارا بشغور موقع العضو المستقيل.
المادة 111
للعضو المستقيل ان يرجع عن استقالته بكتاب خطي يقدمه للرئيس قبل عرضها على المجلس.
المادة 112
يبلغ الرئيس مجلس الوزراء بما يشغر من الدوائر الانتخابية، لملء المقعد الشاغر وفقا لاحكام قانون انتخاب رئيس السلطة الوطنية واعضاء المجلس التشريعي.
الباب السابع
احكام عامة
المادة 113
في حالة طلب تشكيل وفد يمثل المجلس تحدد هيئة المكتب عدد اعضائه وتختارهم ثم تعرض اسماءهم على المجلس للموافقة، واذا لم يوافق جرى انتخابهم، واذا كان الرئيس او احد نوابه من بين اعضاء الوفد كانت له الرئاسة والا اختار المجلس من تكون له الرئاسة.
المادة 114
لا يجوز تعديل احكام هذا النظام الا بناء على اقتراح من الرئيس او من ثلث عدد اعضاء المجلس ويعرض هذا الاقتراح على المجلس لاحالته الى اللجنة القانونية وعلى اللجنة دراسة هذا الاقتراح وتقديم توصياتها للمجلس خلال مدة شهر على الاكثر والا جاز للمجلس النظر في الاقتراح مباشرة ولا يقبل التعديل الا اذا وافقت عليه الاغلبية المطلقة للمجلس.
المادة 115
يعمل بهذا النظام من تاريخ اقراره وينشر في الوقائع الفلسطينية حسب الاصول، ويلغى هذا النظام اية تشريعات او انظمة بهذا الصدد كانت سارية المفعول في فلسطين قبل صدوره.